فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
صرح به في المقدمات . ( اه . من حاشية الأصل ) .
قوله: 16 ( واجب شرط ) : أي في الابتداء: باتفاق ، وفي الأثناء: على إحدى
طريقتين ، فإن كان إماما بطلت عليه وعلى مأموميه ، وإن كان فذا قطع ، وإن
كان مأموما تمادى على صلاة باطلة لحق الإمام إن اتسع الوقت .
قوله: 16 ( وبزيادة أربع ركعات ) : أي متيقنة ، وأما لو شك في الزيادة
الكثيرة فإنها تجبر بالسجود اتفاقا .
وقوله: 16 ( سهوا ) : ) 16 ( وأما الزيادة عمدا فتقدم الكلام عليها .
قوله: 16 ( والثلاثية ) : هذا هو المشهور . وقيل: إن الثلاثية تبطل بزيادة مثلها .
وقيل: بزيادة ركعتين .
قوله: 16 ( ولو في السفر ) : أي مراعاة لأصلها بناء على أن الرباعية هي
الأصل وهو الصحيح فلا تبطل إلا بصلاتها ستا .
قوله: 16 ( أو الوتر ) : مثلها في ذلك النفل المحدود كالفجر والعيدين
والاستسقاء والكسوف ، ولو لم يكرر الركوع فيه . وأما النفل غير المحدود فلا
يبطل بزيادة مثله ، لقولهم: إذا قام لخامسة في النافلة رجع ولا يكملها سادسة وسجد
بعد السلام .
تنبيه: قال في المجموع: يمكن للساهي تسع تشهدات والصلاة صحيحة بأن
سها بزيادة بعد القبلى ، وجلس في سبع ركعات ، قال في حاشيته: فإن كان
دخل مع الإمام في التشهد الأخير كمل عشرا فإن سجد معه سجود السهو
ناسيا زادت على العشر ، كأن شك في تشهد هل سجد قبله سجدة أو اثنتين ؟
سجد واحدة وأعاد تشهده ، وفي ذلك مع ما تقدم من سجدات كثيرة كثمان
سجدات في كل ركعة مع صحة الصلاة . قلت:(
يا فقيها يدعى لحل الأحاجي **
أصلاة فيها ثلاثون سجده ؟ )(
بل مزيد وهل تشهد أخرى **
ضبطوه فجاوز العشر عده )
وقوله: 16 ( مع ما تقدم من سجدات كثيرة ) إلخ: أي ما تقدم له في المجموع عند
قوله في سجود السهو سجداتان . قال هناك: فإن شك عند الرفع هل هذا سجود
للفرض أو كان بنية السهو ، ونسي الفرض ، أتى بالفرض ثم السهو فيكون ست سجدات
وينضم له ما أمكن من سجدات التلاوة في القراءة . فإن تذكر ترك الفاتحة رجع
لها ثم يمكن أن يجتمع له سجدات كالأول . ويلغز بها كما للوانوغي والأجهوري
سجدات كثيرة في ركعة واحدة ونحوه في كبير التتائي . ( اه ) .
قوله: 16 ( وبطلت بسجود ) إلخ: أي إن فعل ذلك عمدا وأما نسيانا
فلا تبطل .
قوله: 16 ( ولو جهلا ) : أي