الصفحة 233 من 1959

صرح به في المقدمات . ( اه . من حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( واجب شرط ) : أي في الابتداء: باتفاق ، وفي الأثناء: على إحدى

طريقتين ، فإن كان إماما بطلت عليه وعلى مأموميه ، وإن كان فذا قطع ، وإن

كان مأموما تمادى على صلاة باطلة لحق الإمام إن اتسع الوقت .

قوله: 16 ( وبزيادة أربع ركعات ) : أي متيقنة ، وأما لو شك في الزيادة

الكثيرة فإنها تجبر بالسجود اتفاقا .

وقوله: 16 ( سهوا ) : ) 16 ( وأما الزيادة عمدا فتقدم الكلام عليها .

قوله: 16 ( والثلاثية ) : هذا هو المشهور . وقيل: إن الثلاثية تبطل بزيادة مثلها .

وقيل: بزيادة ركعتين .

قوله: 16 ( ولو في السفر ) : أي مراعاة لأصلها بناء على أن الرباعية هي

الأصل وهو الصحيح فلا تبطل إلا بصلاتها ستا .

قوله: 16 ( أو الوتر ) : مثلها في ذلك النفل المحدود كالفجر والعيدين

والاستسقاء والكسوف ، ولو لم يكرر الركوع فيه . وأما النفل غير المحدود فلا

يبطل بزيادة مثله ، لقولهم: إذا قام لخامسة في النافلة رجع ولا يكملها سادسة وسجد

بعد السلام .

تنبيه: قال في المجموع: يمكن للساهي تسع تشهدات والصلاة صحيحة بأن

سها بزيادة بعد القبلى ، وجلس في سبع ركعات ، قال في حاشيته: فإن كان

دخل مع الإمام في التشهد الأخير كمل عشرا فإن سجد معه سجود السهو

ناسيا زادت على العشر ، كأن شك في تشهد هل سجد قبله سجدة أو اثنتين ؟

سجد واحدة وأعاد تشهده ، وفي ذلك مع ما تقدم من سجدات كثيرة كثمان

سجدات في كل ركعة مع صحة الصلاة . قلت:(

يا فقيها يدعى لحل الأحاجي **

أصلاة فيها ثلاثون سجده ؟ )(

بل مزيد وهل تشهد أخرى **

ضبطوه فجاوز العشر عده )

وقوله: 16 ( مع ما تقدم من سجدات كثيرة ) إلخ: أي ما تقدم له في المجموع عند

قوله في سجود السهو سجداتان . قال هناك: فإن شك عند الرفع هل هذا سجود

للفرض أو كان بنية السهو ، ونسي الفرض ، أتى بالفرض ثم السهو فيكون ست سجدات

وينضم له ما أمكن من سجدات التلاوة في القراءة . فإن تذكر ترك الفاتحة رجع

لها ثم يمكن أن يجتمع له سجدات كالأول . ويلغز بها كما للوانوغي والأجهوري

سجدات كثيرة في ركعة واحدة ونحوه في كبير التتائي . ( اه ) .

قوله: 16 ( وبطلت بسجود ) إلخ: أي إن فعل ذلك عمدا وأما نسيانا

فلا تبطل .

قوله: 16 ( ولو جهلا ) : أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت