الصفحة 234 من 1959

فالجاهل كالعامد عند ابن رشد خلافا لابن القاسم الذي ألحقه بالناسي مراعاة لمن قال بوجوب سجوده مع الإمام وهو سفيان .

فالحاصل أنه إن سجد القبلى معه ولم يكن أدرك ركعة فالصلاة باطلة إن

فعله عمدا أو جهلا على المعتمد . ) 16 ( وأما لو سجد البعدي معه فالبطلان مطلقا

أدرك ركعة أم لا إن فعله عمدا أو جهلا لا سهوا . فإن أدرك ركعة في القبلى سجد

معه قبل قضاء ما عليه إن سجده الإمام قبل السلام ولو على رأي الإمام كشافعي

يرى التقديم مطلقا . فإن أخره بعده فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء وضعف

أو بعد تمام القضاء قبل سلام نفسه أو بعده ؟ أو إن كان عن ثلاث سنن ؟

فعله قبل القضاء وإلا فبعده ؟ تردد . ( اه من الأصل ) .

قوله: 16 ( وبطلت بسجود قبل السلام لترك سنة ) إلخ: أي إلا أن يأتم

بمن يراه فيتبعه ولا بطلان بل في ( بن ) تقوية عدم البطلان بالسجود لتكبيرة وفضيلة

( اه من المجموع ) .

قوله: 16 ( وإن طال ) : أي لأنه اشتغل عن الصلاة وإن كان بين ذلك سجد

بعد السلام إن كان سهوا ، كما في الخرشى .

قوله: 16 ( جاءت عليه ) : أي فإن لم تجيء عليه كره لأنه تعمد قتلها ولا تبطل

بانحطاطه لأخذ حجر يرميها به .

قوله: 16 ( إذا هي لا قصد لها ) : أي لأن الإرادة من خواص العقلاء . هكذا

قيل . ورد بأن المناطقة عرفوا الحيوان بأنه المتحرك بالإرادة .

قوله: 16 ( بإشارة ) : أي ما لم تكثر .

قوله: 16 ( والراجح أن الإشارة لرد السلام ) إلخ: أي ولو في صلاة الفرض

وهكذا في رد السلام وأما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت