الصفحة 236 من 1959

لأنه فعل كثير .

قوله: 16 ( ولو انحط لإصلاحها ) : أي مرة وأبطل إن زاد ، كذا في الحاشية .

وأما الانحطاط لأخذ عمامة فمبطل لأنها لا تصل لرتبة ما ذكر في الطلب إلا أن

يتضرر لها كما في ( عب ) كمنكاب ( اه من المجموع ) .

قوله: 16 ( بل هو ومندب ) : أي في الصلاة أو غيرها إذا كان السد بغير

باطن اليسرى لا إن كان به فيكره لملابسة النجاسة ، وليس التفل عقب التثاؤب

مشروعا ، وما نقل عن مالك من تفله عقب التثاؤب فلاجتماع ريق عنده إذ ذاك

انظر ( ح ) . ( اه . من حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( من كثرة الأكل ) إلخ: أي بحسب الغالب وقد يكون لمرض

كما هو مشاهد .

قوله: 16 ( وكره لغيرها ) : أي ويسجد لسهوه على المعتمد . والحاصل أن البصاق

في الصلاة إما لحاجة أو لغيرها ، وفي كل ، إما أن يكون بصوت أو بغيره . فإن

كان لحاجة فهو جائز كان بصوت أم لا ولا سجود فيه اتفاقا . وإن كان لغير

حاجة فإن كان بغير صوت كان مكروها ، وفي السجود لسهوه قولان . وإن كان

بصوت بطلت إن كان عمدا وإن كان سهوا سجد على المعتمد .

قوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت