الصفحة 237 من 1959

16 ( وإلا يكن في محله بطلت الصلاة ) : ) 16 ( أي عند ابن القاسم وقال أشهب بالصحة مع الكراهة .

قوله: 16 ( وهذا في غير التسبيح ) : مثله التهليل والحوقلة فلا يضر قصد الإفهام بهما في أي محل من الصلاة ، فالصلاة كلها محل لذلك .( اه . من

حاشية الأصل ).

قوله: 16 ( من طعام ولو مضغه ) : قال مالك: من كان بين أسنانه طعام

كفلقة الحبة فابتلعه في صلاته لم يقطع صلاته أبو الحسن ، لأن فلقة الحبة

ليست بأكل فلا تبطل به الصلاة ، ألا ترى أنه إذا ابتلعها في الصوم لا يفطر على

ما في الكتاب ؟ فإذا كان الصوم لا يبطل فأحرى الصلاة .( اه . من حاشية

الأصل ).

( فصل ) :

أي فهذا الفصل يذكر فيه حكم القيام للصلاة وبدله ، وهو الجلوس ، ومراتبهما

أي كون كل منهما مستقلا أو مستندا .

قوله: 16 ( وما يتعلق بذلك ) : أي بما ذكر من الأحكام المتعلقة بالقيام

للصلاة وبالفوائت كترتيب الفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة وغير ذلك .

قوله: 16 ( أو لمشقة ) : أراد بالمشقة التي ينشأ عنها المرض أو زيادته لأن:

المشقة الحالية التي تحصل في حال الصلاة ولايخشى عاقبتها لاتوجب ترك

القيام على المشهور عند اللخمى وغيره وهو ظاهر المدونة . وقال أشهب المريض .

إذا صلى قائما وحصلت له المشقة فله أن يصلي من جلوس . قال ابن ناجي ولقد

أحسن أشهب لما سئل عن مريض لو تكلف الصوم والصلاة قائما لقدر لكن بمشقة

وتعب ؟ فأجاب: بأن له أن يفطر وأن يصلي جالسا ودين الله يسر .

والحاصل كما قال الأجهوري: إن الذي يصلي الفرض جالسا هو من لا يستطيع

القيام جملة ، ومن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت