فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عبد الحق ) . واعترض بأنه على المشهور من أن الحركة للركن مقصودة فالإنحطاط
لهما واجب ، فكيف يجبره السجود وعلى أنها غير مقصودة فليس بواجب
ولا سنة . وأجيب بأن مراعاة القول بأنها غير مقصودة صيرته كالسنة فلذا جبر
بالسجود .
قوله: 6 ( إذا كان الترك ) إلخ: ظرف لقوله: ( أو بالسلام ) .
قوله: 6 ( ورجعت الثانية ) إلخ: ما ذكره من انقلاب الركعات للفذ
والإمام هو المشهور ، وقيل: لا انقلاب . فعلى المشهور الركعة التي يأتي بها في
آخر صلاته بناء يقرأ فيها بأم القرآن فقط ، كما يأتي فيما قبلها بأم القرآن . وعلى
القول المقابل: الركعة التي يأتي بها آخر صلاته قضاء على التي بطلت فيأتي بها
على صفتها من سر أو جهر ، وبالفاتحة وسورة أو بالفاتحة فقط .
والحاصل أنه يأتي بركعة على كل حال لكن هل هي بناء أو قضاء ؟ وعلى
المشهور يختلف حال السجود وعلى مقابله ، فالسجود دائما بعد السلام .
قوله: 6 ( فإن طال بطلت ) : ما ذكره الشاح من البطلان عند الطول هو
ما ذكره ( ر ) قائلا: القواعد تقتضي عدم البطلان إن قرب ولم يخرج من
المسجد خلافا للشيخ سالم السنهوري حيث