الصفحة 259 من 1959

عبد الحق ) . واعترض بأنه على المشهور من أن الحركة للركن مقصودة فالإنحطاط

لهما واجب ، فكيف يجبره السجود وعلى أنها غير مقصودة فليس بواجب

ولا سنة . وأجيب بأن مراعاة القول بأنها غير مقصودة صيرته كالسنة فلذا جبر

بالسجود .

قوله: 6 ( إذا كان الترك ) إلخ: ظرف لقوله: ( أو بالسلام ) .

قوله: 6 ( ورجعت الثانية ) إلخ: ما ذكره من انقلاب الركعات للفذ

والإمام هو المشهور ، وقيل: لا انقلاب . فعلى المشهور الركعة التي يأتي بها في

آخر صلاته بناء يقرأ فيها بأم القرآن فقط ، كما يأتي فيما قبلها بأم القرآن . وعلى

القول المقابل: الركعة التي يأتي بها آخر صلاته قضاء على التي بطلت فيأتي بها

على صفتها من سر أو جهر ، وبالفاتحة وسورة أو بالفاتحة فقط .

والحاصل أنه يأتي بركعة على كل حال لكن هل هي بناء أو قضاء ؟ وعلى

المشهور يختلف حال السجود وعلى مقابله ، فالسجود دائما بعد السلام .

قوله: 6 ( فإن طال بطلت ) : ما ذكره الشاح من البطلان عند الطول هو

ما ذكره ( ر ) قائلا: القواعد تقتضي عدم البطلان إن قرب ولم يخرج من

المسجد خلافا للشيخ سالم السنهوري حيث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت