الصفحة 258 من 1959

المأموم فسيأتي الكلام عليه في المزاحمة .

قوله: 16 ( سجد وهو جالس ) : أي إن كانت السجدة الثانية . وإلا فيخر من

قيام كما يأتي .

قوله: 16 ( فتارك ركوع سهوا ) إلخ: إنما كان يرجع له قائما لأن الحركة

للركن مقصودة .

قوله: 16 ( شيئا من القرآن ) : أي من غير الفاتحة لا منها ، لأن تكريرها حرام /

ولا يرتكب لأجل تحصيل مندوب ، وظاهره أنه يقرأ ولو كان في الأخيرتين . وفي المجموع

و ( عب ) ندب قراءته من الفاتحة وغيرها وهو ظاهر شارحنا .

قوله: 16 ( يرجع محدودبا ) : هذا قول محمد بن المواز . فلو خالف ورجع قائما

لم تبطل مراعاة للقول المقابل ، خلافا لما ذكره ( عب ) من البطلان ، كذا ذكره في

الحاشية . والقائل برجوعه قائما هو ابن حبيب ، فيقول: يرجع قائما بقصد الرفع

من الركوع ، لأن المقصود من الرفع من الركوع أن ينحط للسجود من قيام منه /

وإذا رجع إلى القيام وانحط منه إلى السجود فقد حصل المقصود .

قوله: 16 ( وتارك سجدة ) : أي أن كانت الثانية فإن الأولى لا يتصور تركها .

وفعل الثانية لأن الفرض أنه أتى بسجدة واحدة وهي الأولى قطعا ولو جلس قبلها

فجلوسه ملغي لوقوعه بغير محله ولا يصيرها الجلوس قبلها ثانية .

قوله: 16 ( بل ينحط لهما من قيام ) : فلو فعلهما من جلوس فلا بطلان

وسجد قبل السلام ، فالإنحطاط غير واجب كما في التوضيح و الحطاب عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت