الصفحة 257 من 1959

وسجد فإن المأموم يسجد معه وإن لم يحصل منه موجب السجود

لأنه لو وقع من المأموم لحمله الإمام عنه ، ومثال الثاني إذا سها الإمام أو المأموم عن الفائض فلا يحمل أحدهما عن الآخر .

قوله: 16 ( لتعمد الزيادة ) : أي ولا يعذر بالجهل . قوله: 16 ( ولو بعد سنين ) إلخ: أي لأن المقصود ترغيم الشيطان .

قوله: 16 ( بأن خرج من المسجد ) : أي عند أشهب لأن الطول عنده

الخروج من المسجد .

قوله: 16 ( أو طال الزمن ) : أي بالعرف عند ابن القاسم .

قوله: 16 ( وطال زمن تركه ) : أي بأن خرج من المسجد ، أو بالعرف

وإن لم يخرج .

قوله: 16 ( وأما لو تركه عمدا ) إلخ: أي وإن لم يطل ، وأما قوله فيما تقدم: وصح

إن قدم بعدية أو أخر قبلية . فهو مقيد بما إذا لم يعرض عن الإتيان به بالمرة .

قوله: 16 ( وهو ينافي كونه سنة ) : أجاب في المجموع بأن البطلان مراعاة

للقول بوجوبه .

قوله: 16 ( وطال زمن الترك ) : أي بحيث فاته تداركه . ومثل الطول: بقية

المنافيات كحدث أو أكل أو شرب أو كلام كما تقدم له من كل ما أخل

بشرط ، على تفصيل الشروط المتقدمة .

قوله: 16 ( تداركه ) : أي إن كان يمكن التدارك بأن كان تركه بعد تحقق

ماهية الصلاة وانعقادها كالركوع والسجود . وأما ما لا يمكن تداركه كالنية

وتكبيرة الإحرام فلا ، لأنه غير مصل .

قوله: 16 ( إذا كان الترك من الركعة الأخيرة ) : أي وأما سلامه من اثنتين

معتقدا الكمال فلا يفيت تدارك الركن المتروك من الثانية كما هو المستفاد من

النقول ، وهذا كله في غير المأموم ، وأما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت