فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
16 ( وصحت الصلاة ) : أي مراعاة لقول القائل إن السجود دائما قبلي
قوله: 16 ( ولا تبطل ) : أي مراعاة لقول القائل ببعديه السجود دائما .
والحاصل إنه وقع خلاف في المذهب في محل السجود . فقيل: بعد السلام
مطلقا . وقيل: قبله مطلقا ، وقيل: بالتخيير ، وقيل: إن كان النقص خفيفا كالسر
فيما يجهر فيه سجد بعده كالزيادة ، وإلا فقبله ، وقيل: إن كان عن زيادة فبعده
وإن كان عن نقص فقط أو نقص وزيادة فقبله ، وهدا هو المشهور الذي
مشي عليه المصنف وأصوله . وعليه لو قدم البعدي أو أخر القبلي تصح مراعاة
لما ذكر من الأقوال .
قوله: 16 ( أدرك مع إمامه ركعة ) إلخ: أي وإلا فإن أدرك دون ركعة وسجد
معه قبل السلام بطلت .
قوله: 16 ( بل تركه ) : أي إما عمدا أو رأيا أو سهوا وإذا تركه الإمام وسجده
المسبوق وكان عن ثلاث سنن صحت للمسبوق وبطلت على الإمام حيث لم يكن
مذهبه يرى الترك ، وتزاد على قاعدة: كل صلاة بطلت على الإمام بطلت
على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه .
تنبيه: لو أخر الإمام القبلى ، هل للمأموم أن يقدمه أم لا ؟ البرزلي: كان
شيخنا ابن عرفة يقول إن المأموم يسجد قبل ، وظاهر كلام غيره أن المأموم
يتبع الإمام في الصلاة وفي السجود قاله الشيخ أحمد الزرقاني . وفي المواق فيها
لمالك وكذا إن قدم الإمام القبلى وأخره المأموم فتصح صلاته . ( اه . من حاشية الأصل )
قوله: 6 ( سها ) إلخ: لا مفهوم للسهو بل إذا تعمد ترك جميع السنن فإن
الإمام يحملها عنه .
قوله: 6 ( حالة القدوة ) : بفتح القاف بمعنى الإقتداء ، وأما الشخص
المقتدى به فهو مثلث القاف .
قوله: 6 ( لأن كل سهو سهاه المأموم ) إلخ: يشير لقاعدة وهي: كل سهو يحمله الإمام فسهوه عنه سهو لهم وإن هم فعلوه ؛ وكل سهو لا يحمله إمام فسهوه عنه ليس سهوًا لهم إذا هم فعلوه مثال الأول: إذا سها الإمام عن سورة
مثلا ، أو بزيادة