الصفحة 256 من 1959

16 ( وصحت الصلاة ) : أي مراعاة لقول القائل إن السجود دائما قبلي

قوله: 16 ( ولا تبطل ) : أي مراعاة لقول القائل ببعديه السجود دائما .

والحاصل إنه وقع خلاف في المذهب في محل السجود . فقيل: بعد السلام

مطلقا . وقيل: قبله مطلقا ، وقيل: بالتخيير ، وقيل: إن كان النقص خفيفا كالسر

فيما يجهر فيه سجد بعده كالزيادة ، وإلا فقبله ، وقيل: إن كان عن زيادة فبعده

وإن كان عن نقص فقط أو نقص وزيادة فقبله ، وهدا هو المشهور الذي

مشي عليه المصنف وأصوله . وعليه لو قدم البعدي أو أخر القبلي تصح مراعاة

لما ذكر من الأقوال .

قوله: 16 ( أدرك مع إمامه ركعة ) إلخ: أي وإلا فإن أدرك دون ركعة وسجد

معه قبل السلام بطلت .

قوله: 16 ( بل تركه ) : أي إما عمدا أو رأيا أو سهوا وإذا تركه الإمام وسجده

المسبوق وكان عن ثلاث سنن صحت للمسبوق وبطلت على الإمام حيث لم يكن

مذهبه يرى الترك ، وتزاد على قاعدة: كل صلاة بطلت على الإمام بطلت

على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه .

تنبيه: لو أخر الإمام القبلى ، هل للمأموم أن يقدمه أم لا ؟ البرزلي: كان

شيخنا ابن عرفة يقول إن المأموم يسجد قبل ، وظاهر كلام غيره أن المأموم

يتبع الإمام في الصلاة وفي السجود قاله الشيخ أحمد الزرقاني . وفي المواق فيها

لمالك وكذا إن قدم الإمام القبلى وأخره المأموم فتصح صلاته . ( اه . من حاشية الأصل )

قوله: 6 ( سها ) إلخ: لا مفهوم للسهو بل إذا تعمد ترك جميع السنن فإن

الإمام يحملها عنه .

قوله: 6 ( حالة القدوة ) : بفتح القاف بمعنى الإقتداء ، وأما الشخص

المقتدى به فهو مثلث القاف .

قوله: 6 ( لأن كل سهو سهاه المأموم ) إلخ: يشير لقاعدة وهي: كل سهو يحمله الإمام فسهوه عنه سهو لهم وإن هم فعلوه ؛ وكل سهو لا يحمله إمام فسهوه عنه ليس سهوًا لهم إذا هم فعلوه مثال الأول: إذا سها الإمام عن سورة

مثلا ، أو بزيادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت