الصفحة 255 من 1959

في الأخيرتين . ومقابل المشهور ما قاله أشهب من السجود .

قوله: 16 ( أو خرج في أولييه ) : أي لأنه لم يأتي بخارج عن الصلاة . وكره

تعمد ذلك ، إلا أن يفتتح بسورة قصيرة في صلاة شرع فيها التطويل ، فيندب له

تركها ، وينتقل إلى سورة طويلة .

قوله: 16 ( كما هو المندوب ) : أي ولا سجود في فعل مندوب . وقد فعله النبي

في قصة ابن عباس حيث قام على يساره فأداره عن يمينه

قوله: 16 ( وإصلاح سترة أو رداء ) : أي لكونه مندوبا وهذا إذا أصلحه وهو

جالس . وأما إن كان قائما ينحط لذلك فيكره كراهة شديدة . ولا تبطل به الصلاة إلا إذا زاد الإنحطاط عن مرة .

قوله: 16 ( فواجباته خمسة ) : أي وهي: النية ، والسجدة الأولى ، والثانية ، والجلوس

بينهما ، والسلام . لكن السلام واجب غير شرط ، وأما التكبير والتشهد بعده فسنة .

قوله: 16 ( مندرجة ) : أي فلا يفتقد لنية ولا لسلام لايصح في الجمعة إلا في

الجامع الذي صلى فيه ، وكذا الرحاب والطرق . وأما البعدي في الجمعة فبأي

جامع ( اه . من المجموع ) .

قوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت