الصفحة 254 من 1959

وإعراضه عن شكه ترخيص له وقد رجع للأصل .

قوله: 16 ( ولا سجود عليه ) : أي مطلقا أمكنه الإصلاح أم لا . وانظر

ما حكم سجوده هل هو حرام أو مكروه ؟ أو الأول إن كان قبليا ، والثاني إن كان

بعديا ؟ كذا في بعض الشراح ، قال الأجهوري: فلو سجد في هذه الحالة وكان

قبل السلام فهل تبطل صلاته حيث كان متعمدا أو جاهلا بأنه غير مخاطب

بالسجود أو لا ؟ لأن هناك من يقول بسجوده قال في الحاشية: والظاهر الصحة .

قوله: 16 ( فإنه يسلم ولا سجود عليه ) : أي إن قرب ولم ينحرف عن القبلة ولم

يفارق مكانه ، فإن طال جدا بطلت . وإن انحرف استقبل وسلم وسجد . وإن

طال لا جدا أو فارق مكانه بني بإحرام وتشهد وسلم وسجد كما سيأتي للمصنف .

قوله: 16 ( هل سجد واحدة ) : بيان لصورة شكه ، أي أنه إذا شك هل سجد

واحدة أو اثنتين فإنه يسجد واحدة ولا سجود عليه لتلك الزيادة المشكوك فيها .

قوله: 16 ( ولا سجود عليه ثانيا لهذا الشك ) : أي لئلا يتسلسل الأمر وتحصل

المشقة الكبرى . ولا يقال التسلل مستحيل ، لأن التسلسل بإعتبار المستقبل

لا استحالة فيه .

قوله: 16 ( فلا سجود عليه لهذه الزيادة ) : أي على المشهور مراعاة لمن يقول

بطلت قراءة السورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت