الصفحة 261 من 1959

تنبيه: لم يذكر المصنف إقامة مغرب عليه وهو بها ، لأن المعتمد فيها أن من

أقيمت عليه صلاة الراتب للمغرب وهو بها وقد أتم منها ركعتين بسجودهما

فإنه يتم فلا يتوقف الفوات على الإنحناء بالثانية خلافا لخليل .

قوله: 16 ( بالعرف ) : أي عند ابن القاسم كما قيده في التوضيح وهو مشكل /

إذ ابن القاسم عنده الخروج من المسجد طول أيضا كما صرح به أبو الحسن /

فقال في قول المدونة من سها عن سجدة أو ركعة أو عن سجدتي السهو قبل السلام

بني فيما قرب ، وإن تباعد ابتدأ الصلاة ، ما نصه: حد القرب عن ابن القاسم الصفان

أو الثلاثة أو الخروج من المسجد ، ( انتهي نقله ر ) ، ونقل أبو الحسن أيضا

عن ابن المواز: أنه لا خلاف أن الخروج من المسجد طول باتفاق ، وحينئذ

فيتعين أن الواو في كلام الشارح على بابها للجمع لا بمعنى أو .

قوله: 16 ( ولم يخرج من المسجد ) : أي برجليه معا بأن لم يخرج أصلا أو خرج

بإحدى رجليه .

قوله: 16 ( فإن طال بطلت ) : مثله خروج الحدث وحصول بقية المنافيات

كالأكل والشرب والكلام .

قوله: 16 ( ولاتبطل بتركه ) إلخ: أي وأما النية فلا بد منها ولو قرب جدا

كما للباجي عن ابن القاسم .

قوله: 16 ( وجلس له ) : هذا قول ابن شبلون واستظهره ابن رشد .

قوله: 16 ( في ثلاث صور ) : وهي: مفارقة مكانه طال طولا متوسطا ، أم لا /

أو لم يفارق مكانه وطال طولا متوسطا .

قوله: 16 ( بطلت فيهما ) : أي فيما إذا طال جدا فارق مكانه أو لا .

قوله: 16 ( إذا كان بنحو المدينة ) : أي كمصر ومن وراءهم من كل من كانت

قبلتهم بين مطلع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت