الصفحة 262 من 1959

الشمس و الجنوب .

قوله: 16 ( ورجع تارك الجلوس الأول ) : الذي ينبغي الجزم به أن الرجوع

سنة ، فإن لم يرجع سهوا سجد قبل السلام للنقص . وإن لم يرجع عمدا جري على ترك السنة .

قوله: 16 ( المراد به ما عدا الأخير ) : أي فالمراد جلوس غير السلام سواء

كان أولا أو ثانيا أو ثالثا كما في مسائل البناء والقضاء .

قوله: 16 ( أي يمنع ) : أي لأنه تلبس بركن فلا يقطعه لما دونه ، والرجوع

مكروه عند ابن القاسم القائل بلإعتداد برجوعه . وما ذكره الشارح من النهي

عن رجوعه في غير المأموم ، وأما هو إذا قام وحده من اثنتين واستقل فإنه يرجع

لمتابعة الإمام .

قوله: 16 ( لم تبطل صلاته ) أي لعدم الإتفاق على فريضة الفاتحة بخلاف

من رجع من الركوع لفضيلة القنوت لغير اتباع الإمام .

قوله: 16 ( ولو استقل قائما ) : أي بل ولو قرأ بعض الفاتحة ، أما لو قرأها

كلها ورجع فالبطلان .

قوله: 16 ( واتبعه مأمومه ) إلخ: أي فمأمومه يجب عليه إتباعه في كل حال .

قوله: 16 ( لزيادة هذا الرجوع ) : أي ولقيامه سهوا .

قوله: 16 ( سجدها مكانه ) : أي فأن ترك الإتيان بها بطلت صلاته لأنه

تعمد إبطال ركعة أمكنه إصلاحها ، فإن تحقق تمام تلك الركعة لم يسجد فقوله ( سجدها مكانه ) أي: مالم يتحقق تمام تلك الركعة ، وإلا فلا يسجدها أصلا وتنقلب ركعاته ويأتي بركعة فقط .

قوله: 16 ( فإن كان في الأخيرة ) : شروع في التفصيل على مذهب ابن القاسم فالفاء للتفريع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت