الصفحة 263 من 1959

قوله: 16 ( لاحتمال النقص ) : أي نقص الصورة من إحدى الأوليين لانقلاب الركعات ، وهذا بالنسبة للفذ والإمام ، وأما المأموم فإنه يسجد السجدة لتكملة الركعة التي فيها ، وبعد سلام الإمام يأتي بركعة بالفاتحة وسورة لاحتمال أن يكون من إحدى الأولين ، ويسجد بعد السلام لاحتمام زيادة هذه الركعة .

قوله: 16 ( وإن كان في قيام الثالثة ) : أي أو في ركوعها وقبل الرفع منه ، وأما لو حصل له الشك بعد الرفع من ركوعها فلا يسجدها لفوات التدارك ، ويتشهد بعد هذه ثم يأتي بركعتين بالفاتحة فقط ، ويسجد قبل السلام لنقص السورة والزيادة ؛ هذا إذا كان فذًا أو إمامًا وأما المأموم الذي شك بعد الرفع من ركوع الثالثة فإنه يأتي مع الإمام بركعة وبعده بركعة بالفاتحة وسورة ويسجد بعد السلام .

تنبيه: إن سجد إمام سجدة واحدة وترك الثانية سهوًا وقام لم يتبعه مأمومه بل يجلس ويسبح له لعله يرجع ، فإن لم يفهم كلمة ، فإن لم يرجع فإنهم يسجدونها لأنفسهم ولا يتبعونه في تركها وإلا بطلت عليهم ويجلسون معه ويسلمون بسلامة . فإذا تذكر ورجع لسجودها فلا يعيدونها معه على على الأصح ، وإن استمر تاركها حتى سلم وطال الأمر بطلت عليه دونهم . فهي من جملة المستثنيات .

قوله: 16 ( فاعل مؤخر ) : أي لكونه إذا دار الإسناد بين المعنى والذات يسند للمعنى لا للذات .

قوله: 16 ( اتبعه ) إلخ: أي فعل المأموم ما فاته به الإمام ، ولا يضر قضاء المأموم في صلب الإمام في هذه الحالة .

قوله: 16 ( أي مدة كون الإمام ) ألخ: أي فهو ظرف للاتباع . والمعنى أتى بما فاته به الإمام مدة عدم رفع الإمام رأسه من السجدتين فإذا رفع من السجدتين فلا يشرع المأموم في الإتيان بما فاته ، ومتى علم أنه يدرك الإمام في ثاني السجدتين فإنه يفعل وإن أتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت