قوله: ( وحكمه كمغيره ) جملة مستأنفة جواب عما يقال إذا كان التغيير بالمفارق يسلب الطهورية فهل يجوز تناوله في العادات أو لا يجوز تناوله فيها ؟ .
قوله: ( كما سيأتي ) أي في آخر فصل الطاهر ، في قوله: وجاز انتفاع بمتنجس في غير مسجد وآدمى .
قوله: 16 ( وكره ماء ) إلخ: الكلام على حذف مضاف أي استعماله .
وقوله: 16 ( استعمل ) : صفته .
وقوله: 16 ( في حدث ) : تنازعه كل من استعمال المقدر واستعمل المذكور ، فكأنه قال: 16 ( وكره استعمال ماء في حدث استعمل في حدث ) : وحاصل ما قاله المصنف والشارح أن الماء اليسير الذى هو قدر آنية الغسل فأقل ، المستعمل في حدث ، يكره استعماله في حدث بشروط ثلاثة: أن يكون يسيرًا ، وأن يكون استعمل في رفع حدث لا حكم خبث ، ) ) 16 ( 16 ( وأن يكون الاستعمال الثانى في رفع حدث . فصار المأخوذ من المتن والشرح أن الماء المستعمل في حكم خبث . لا يكره استعماله وأن الماء المستعمل في حدث لا يكره استعماله في حكم خبث وهذا ما نقله زروق عن ابن رشد وهو خلاف ما ذكره شيخنا في مجموعة . وحاصل ما ذكره: أن الماء اليسير المستعمل في حدث متوقف على طهور ، ولو غُسْل ذمية من الحيض ليطأها زوجها فإنه رفع حدثا في الجمله أو غسلة ثانية أو ثالثة ، لأنهما من توابع رفع الحدث ، حتى قال القرافى ينوى أن الفرض ما أسبغ من الجميع والفضيلة الزائدة ، فبالجملة الكل طهارة واحدة ، والخبث كالحدث لا نحو رابعة ، وغسل ثوب طاهر مما لا يتوقف على طهور يكره استعمال ما ذكر . في مثله 16( اه بالمعنى ) أي يكره استعماله في حدث ولو غسل زمية أو غسله ثانية أو ثالثة أو حكم خبث وهذا هو المعول عليه . وحاصل الفقه أن صور استعمال الماء المستعمل خمس وعشرون صورة لأن استعماله أولا أما في حدث أو حكم خبث ، وأما في طهارة مسنونة إو مستحبة ، وإما في غسل أناء . وكل من هذه اذا استعمل ثانيًا فلا بد أن يستعمل في أحدها ؛ فالمستعمل في حدث أو في حكم خبث يكره استعماله في مثلهما فهذه أربع . وكذا يكره استعماله في الطهارة المستونة والمستحبة ، فهذه أربع أيضًا ولا يكره استعماله في غسل كالإناء ، وهاتان صورتان . والمستعمل في الطهارة المسنونة والمستحبة يكره استعماله في رفع الحدث وحكم الخبث . وفى الطهارة المسنونة والمستحبة على أحد الترددين ، فهذه ثمانية لا في غسل كالإناء . فهاتان اثنتان والمستنعمل في غسل كالإناء فهاتان اثنتان والمستعمل في غسل كالإناء لا يكره استعماله في شيء فهذه خمس 16 ( ا هـ م ن حاشية الأصل بتصرف ) .
تنبيه: عللت كراهة الاستعمال بعلل ست ، أولها: لأنه أديت به عبادة ، ثانيهما: لأنه رفع به