فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ركعة ضمها للأولى فيكون شفعًا ، ثم تنفل ما شاء ثم أوتر وهو مذهب له رضي الله عن الجميع وعنا بهم ( 1 هـ ) .
قوله: 16 ( لم يعده ) إلخ: تقديمًا للنهي المأخوذ من حديث: ( لا وتران في ليلة ) على حديث: ) 16 (( اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا ) .
قوله: 16 ( كما ذهب إليه غيرنا ) : أي فهي سنة عند الشافعية يتذكر بها ضجعة القبر ، ويقول عند الاضطجاع: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومحمد أجرني من النار . ومحل كراهة الضجعة إذا فعلها استنانًا لاستراحة فلا بأس بها .
قوله: 16 ( في غير التراويح ) : ومن الغير الشفع والوتر ، فالأفضل الانفراد فيهما .
قوله: 16 ( ترك الوتر ) : هذا مذهب المدونة وقال أصبغ: يصلي الصبح والوتر .
قوله: 16 ( أو أربعًا ) خالف أصبغ