الصفحة 285 من 1959

الأئمة أو صريحه . ( 1 هـ من حاشية الأصل نقلًا عن بن ) .

قوله: 16 ( وإلا يكن محصل الفضل ) إلخ: بقي ما إذا أقيمت الصلاة على من بالمسجد ، والحال أنه لم يصلها وعليه ما قبلها أيضًا كما لو أقيمت العصر على من بالمسجد ، ولم يكن صلى الظهر فقيل: يلزمه الدخول مع الإمام بنية النفل ، وقيل: يجب عليه الخروج من المسجد ، وقيل: يدخل مع الإمام بنية العصر ويتمادى على صلاة باطلة ، واستبعد ، وقيل يدخل معه بنية الظهر ، ويتابعه في الأفعال بحيث يكون مقتديًا به صورة فقط ، وهذا أقرب الأقوال ، كما في الحاشية .

قوله: 16 ( فإنها تلزمه ) : أي فيلزمه الدخول معه أي إذا كان محصلًا لشروطها ، ولم يكن إمامًا بمسجد آخر فكلام الشارح مقيد بهذين القيدين .

قوله: 16 ( إطالة ركوع لداخل ) : أي وأما التطويل في القراءة لأجل إدراك الداخل أو في السجود ، فذكر ( عب ) أنه كذلك يكره قال ( بن ) : وفيه نظر إذا لم يذكر ابن عرفة والتوضيح و البرزلي في غير الركوع إلا الجواز ، وإنما كرهت الإطالة لأنه من قبيل التشريك في العمل لغير الله ، كذا قال عياض ولم يجعله تشريكًا حقيقة لأنه إنما فعله ليجوز به أجر إدراك الداخل .

قوله: 16 ( إلا لضرورة ) : أي بأن يخاف الضرر من الداخل على نفسه أو اعتداده بما فاته فيفسد صلاته كبعض العوام . وقال المؤلف في تقديره ما لم تكن تلك الركعة هي الأخيرة فتحصل أن المنفرد يطيل الركوع للداخل ، والإمام إذا خشى ضررًا من الداخل أو فساد صلاته أو تفويت الجماعة عليه بأن كانت تلك الركعة هي الأخيرة . فلا كراهة فيه . والخوف هنا بما يحصل به الإكراه على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت