الصفحة 30 من 1959

الرطوبات التى تخرج عند الموت . قوله: 16 ( في حدث أو خبث ) : المراد كل ما توقف على طهور .

قوله: 16 ( بقيوده ) : متعلق باستعماله ، وقبل النزح ظرف له . والقيود الآتية ستة ، وهى: مات الحيوان البرى في الماء القليل أو الكثير إلخ ، وكان له نفس سائلة ، ولم يغير كما يأتى في آخر عبارة الشارح .

قوله: 16 ( لأن ميتته نجسة ) : أي لكونه بريًا ذا نفس سائلة ، وأما لو كان بحريًا أو بريًا لا نفس له سائلة وتغير الماء به ، فهو طاهر غير طهور ومفهوم قول الشارح 16 ( وكره ماء ) أنه لو وقع في طعام ومات فيه أو وقع ميتًا أنه يجرى على حكم الطعام الذى حلته نجاسة الآتى . وإن وقع حيًا وخرج كذلك ، فإن كان يغلب على جسده النجاسة عمل عليه وإلا فلا ضرر لأن الطعام لا يطرح بالشك . ) ) 16 ( 16 (

قوله: 16 ( لم يطهر ) : هذا قول ابن القاسم وقال 16 ( بن ) الأرجح أنه يطهر وهو قول ابن وهب ظن مالك ، واعتمد الأجهورى و 16 ( عب ) أنه لا يطهر . ورجح ابن رشد مالا بن وهب وفيه نظر 16 ( ا هـ تقرير الشارح ) .

قوله: 16 ( لعادت له الطهورية ) : أي اتفاقًا .

قوله: 16 ( فإنه يكون طهورًا ) : قال شيخنا في مجموعة: حاصل ما أفاده الأجهورى وتلامذته والزرقانى وابن الإمام التلمسانى: إذا زال تغير النجس بنحو تراب ، فأن ظن زوال أوصاف النجاسة طهر ، وإن احتمل بقاؤها ، غاية الأمر أنها خفيت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت