لحكم الخبث .
قوله: 16 ( لا حكم خبث ) : قد علمت ما فيه .
قوله: 16 ( في رفع حدث ) : أي أو حكم خبث
قوله: 16 ( فليس بمستعمل ) : أي ولم ينو الاغتراف خلافًا للشافعية .
قوله: 16 ( غير مكروه ) : ) ) 16 ( 16 ( قد علمت ما فيه أيضًا .
قوله: 16 ( غير مكروه ) : قد علمت ما فيه أيضًا .
قوله: 16 ( لقلتها ) : لا مفهوم له بل المدار على عدم التغير .
قوله: 16 ( وإن كان هو قول ابن القاسم ) : أي فلا غرابة في ضعفة وإن كان .
قوله: 16 ( ونحوها ) : كالرصاص والقصدير لأنها تورث البرص ، فتحصِّل أن الكراهة بقيود ثلاثة: أن يكون الماء مسخنًا بالشمس في أوان نحو النحاس من كل ما يمد تحت المطرقة غير النقدين ، وغيرذ المغشىِّ بما يمنع اتصال الزهومة بالبلاد الحارة كما يؤخذ من الأصل .
قوله: 16 ( كاغتسال براكد ) إلخ: حاصل مافيه أن مالكًا يقول بكراهة الاغتسال في الماء الراكد كان يسيرًا أو كثيرًا ، والحال أنه لم يستبحر ولم تكن له مادة سواء كان جسد المغتسل نقيًا من الأذى أو لا ، ولكن لا يسلب الطهورية . فإن كان يسلبها مُنع الاغتسال فيه . فليس عند مالك حالة جواز للاغتسال فيه . بل إما المنع أو الكراهة . وهى عنده تعبدية . وقال ابن القاسم: يحرم الاغتسال فيه إن كان يسيرًا وبالجسد أوساخ ؛ وإلا جاز بلا كراهة ، فقول المصنف: 16 ( كاغتسال براكد ) لا يصح حمله على قول ابن القاسم ، وإنما يحمل على كلام مالك .
قوله: 16 ( مات فيه ) إلخ: سيأتى محترز هذا وهو شيئان خروجه حيًا ووقوعه ميتًا أما الأول فمتفق عليه ، وأما الثانى فقال 16 ( بن ) عن ابن مرزوق الوقوع ميتًا كالموت فيه ، ولكن ما مشى عليه المصنف ظاهر التعليل الاْتى وهو زوال