الصفحة 304 من 1959

أي لأن لها حكم الأفعال التي يكون فيها بانيًا .

قوله: 16 ( يقنت في ركعة القضاء ) : تبع فيه الأجهوري و الجزولي وابن عمر والذي هو في العتبية واقتصر عليه في التوضيح أن مدرك ثانية الصبح لا يقنت إذا قام لقضاء الأولى التي قاتته ، وأن المراد بالقول الذي يقضي القراءة والقنوت كما ذكره ( بن ) .

قوله: 16 ( فإنه يحرم ويركع دون الصف ) : إنما أمر بذلك لأن المحافظة على الركعة والصف معًا خير من المحافظة على أحدهما فقط .

قوله: 16 ( تمادى إليه ) : أي ندبًا ، وقوله ( ولا يحرم دونه ) إلخ هو قول مالك ، وقال ابن القاسم في المدونة: يركع دون الصف ويدرك الركعة ، فرأى المحافظة على الركعة أولى من المحافظة على الصف عكس ما قاله مالك ، ولكن رجح ابن رشد قول مالك فلذا اقتصر عليه المؤلف .

قوله: 16 ( إلا أن تكون الركعة ) إلخ: هذا القيد ذكره اللخمي و التونسي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت