فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
للركعة التي تليها . والشارح في هذا المقام لا يحتاج إلى إيضاح .
قوله: 16 ( فإن صلى لنفسه ) إلخ: قال في التوضيح: لا إشكال أن صلاته صحيحة . قال ( ح ) : والذي يظهر أنه يدخل الخلاف في صلاته لأنه أحرم خلف شخص يظنه في الصلاة فتبين أنه في غير الصلاة . وقد ذكر في النوادر ما نصه ، ومن كتاب ابن سحنون مانصه: ( ولو أحرم قوم قبل إمامهم ثم أحدث هو قبل أن يحرم فتقدم أحدهم وصلى بأصحابه فصلاتهم فاسدة ، وكذلك إن صلوا فرادى حتى يجددوا إحرامًا ) . ( اه . ) ويفهم من قول ( ح ) : ( لأنه أحرم ) إلخ: أنه لو أحرم خلفه وهو عالم بعذره لبطلت صلاته لتلاعبه ( اه . بن من حاشية الأصل ) .
قوله: 16 ( ولم يبن على صلاة الإمام ) : أي لكونه لم يقبل الاستخلاف بل صلى ناويًا الفذية .
قوله: 16 ( أو بن على صلاة الإمام ) أي حالة كونه ناويًا الإمامة والمراد ببنائه على صلاة الإمام: بناؤه على ما فعله الإمام من الصلاة ، بحيث لو وجد الإمام قرأ بعض الفاتحة كملها ولم يبتدئها ، ولو وجد الإمام قرأ الفاتحة ابتدأ بالسورة ولم يقرأ الفاتحة ، أو وجده بعد القراءة وحصل له العذر ودخل معه فيركع ويدع القراءة ، وإنما صحت صلاته من الفاتحة بناء على أن الفاتحة واجبة في الجل ؛ فإن كان في الرباعية أو الثلاثية فالأمر ظاهر ، وإن كانت الصلاة ثنائية فقال الشيخ أحمد: لا يصح البناء لأنه لا جل لها ، فيحمل قوله: ( أو بني بالأولى ) على ما عدا الثنائية ، وقيل بالصحة بناء على أن الفاتحة واجبة في ركعة ، وعلى هذا يتمشى قول الشارح أو بني بالأولى مطلقًا . قوله: 16 ( مطلقًا ) : أي كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية .
قوله: 16 ( واقتصر على الفاتحة ) : أي أو على بعضها أو تركها لقراة الإمام لها كما علمت .
قوله: 16 ( ترك السورة ) إلخ: