فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بل ولو ترك بعض الفاتحة أو كلها كما تقدم .
قوله: 16 ( مع زيادة السورة ) : أي عند قيامه لقضاء ما عليه .
قوله: 16 ( فلعلهم سامحوه ) إلخ: أي كما سامحوه في ترك الفاتحة كلا أو بعضًا بناء على وجوبها في الجل أو الأقل كما تقدم .
قوله: 16 ( على غير المشهور ) : فيه نظر بل بنوه في ترك السورة على مشهور لما تقدم أن تارك السنة المتفق على سنيتها عمدًا أو جهلا يستغفر الله ولا شيء عليه على المشهور ، فلا يظهر بناؤه على غير مشهور إلا بالنسبة لترك الفاتحة كلا أوبعضًا تأمل .
قوله: 16 ( فلا تصح ) : أي لاختلاف نظامها لجلوسه في غير محل الجلس وقيامه في غير محل القيام .
قوله: 16 ( ولا يخفى عليك ) : أي في كلام خليل إجمال وتقديم وتأخير وحذف ، ومصنفنا سالم من ذلك كله .
قوله: 16 ( بمعنى اخر ) : أي وهوالخليفة .
قوله: 16 ( فإن لم يجلس وقام ) إلخ: هذا مفهوم قوله: ( جلس ) ومقابله ما للخمى من أنه يخير المسبوق بين أن يقوم لقضاء ما عليه وحده إذا قام الخليفة للقضاء قياسًا على الطائفة الأولى في صلاة الخوف أويستخلف من يصلى به إمامًا ، ويسلم معه لأن كليهما قاض والسلامان واحد ، أوينتظر فراغ إمامه من قضائه ثم يقضي منفردًا . ( 1 هـ .