الصفحة 315 من 1959

السنية .

قوله: 16 ( وبطلت إن قصر ) إلخ: اعلم أن القصر فيما أربعة برد ممنوع اتفاقًا ، والنزاع إنما هو فيما بعد الوقوع قال الأجهوري:(

من يقصر الصلاة في أميال **

بعد له تبطل بلا إشكال )(

وقصرها بعد ميم لا ضرر **

وفيما بين ذا وذا الخلف اشتهر )(

فقيل لا يعيدهاأصلا وقيل: **

يعيدها في الوقت فافهم يانبيل )

فمقتضى كلام الأجهوري صحتها في السادس والثلاثين ، وكلام شارحنا يقتضي البطلان وهو الذي عول عليه في تقريره .

قوله: 16 ( لدونها ) : مفهومه أنه إذا رجع بعدها قصر في رجوعه ، كما يرشد التعليل .

قوله: 16 ( لشيء نسيه ) : قال ( ر ) إذا رجع للبلد الذي سافر منه . وأما لو رجع لغيره لشيء نسيه لقصر في رجوعه قاله ابن عبد السلام . ( اه . بن حاشية الأصل ) . ورد بالمبالغة على ابن الماجشون القائل: إذا رجع لشيء نسيه فإنه يقصر ، لأنه لم يرفض سفره . ومحل الخلاف إذا لم يدخل بعد رجوعه وطنه الذي نوى الإقامة فيه على التأبيد ، فإن دخله فلا خلاف في إتمامه .

قوله: 16 ( عن طريق قصير ) : مقتضى ما ذكره ( ح ) من تعليلهم بأن ذلك مبني على عدم قصر اللاهي أنه إذا قصر لا يعيد وهو الظاهر ، لأن العدول عن القصير للطويل غير محرم . وفي التوضيح: هذا مبني على أن اللاهي بصيده وشبهة لا يقصر فلا شك في قصر هذا . ( اه . من حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( قصر قطعًا ) : أي من غير نهي .

قوله: 16 ( ولا يقصر منفصل ) إلخ: حاصله أنه إذا خرج من البلد عازمًا على السفر ثم أقام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت