فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قبل مسافته ينتظر رفقة لاحقة له ، فإن جزم أنه لا يسافر دونها ولم يعلم وقت مجيئها فإنه لا يقصر بل يتم مدة انتظاره . فإن نوى انتظارها أقل من أربعة أيام فإن لم تأت سافر دونها أو جزم بمجيئها قبل الأربعة أيام قصر مدة انتظاره لها .
قوله: 16 ( فإن كان سفره دون المدينة ) إلخ: حاصله أن الأقسام أربعة: الأول: أن يستقل ما قبل وطنه وما بعده بالمسافة وفي هذه يقصر قبل دخوله لوطنه وبعده . الثاني: عكسه والمجموع فيه المسافة ، وفي هذا إن نوى الدخول أتم قبل دخوله وطنه وبعده ، وإن لم ينو دخوله قصر ، وإن نوى دخوله بعد سيره شيئًا ففي قصره قولا سحنون وغيره . الثالث: أن يكون قبل وطنه أقل من المسافة وبعد مسافة مستقلة ، فإن نوى الدخول فلا يقصر قبله وإن لم ينو الدخول قصر ، وأما بعده فيقصر مطلقًا ولو نوى دخوله في أثناء سفره ، فحكى في التوضيح في هذه قولين القصر لسحنون والإتمام لغيره . الرابع: أن يكون قبل وطنه مسافة مستقلة وبعده أقل منها فيقصر قبل وطنه مطلقًا نوى الدخول أم لا ، وأما بعده فلا يقصر مطلقًا . ( اه . من حاشية الأصل ) . وما قيل في الوطن يقال في مكان الزوجة وفي مكان نوى إقامة أربعة أيام صحاح فيه ، فتأمل .
قوله: 16 ( دخوله ) إلخ: أي وأما مجرد المرور بالوطن أو مكان الزوجة فلا يقطع حكم السفر ولو جاذاه . ولذا قال في التوضيح: إنما يمنع المرور بشرط