الصفحة 317 من 1959

دخوله أو نية دخوله لا إن اجتاز ، والمراد بمكان . الزوجة: البلد الذي هي به لا خصوص المنزل الذي هي به ، ولا يكون محل الزوجة قاطعًا إلا إذا كانت غير ناشزة ، ففي المجموع أن الزوجة الناشزة لا عبرة بها مثل الزوجة أم الولد والسرية .

قوله: 16 ( استمر على القصر ) : أي على قول سحنون .

قوله: 16 ( بكريح ) : ومثله دابة جمحت ولا يجد غيرها لا الغاصب إذ يمكن التخلص منه ولو بمال ، فهو على نية سفره . كذا في المجموع .

قوله: 16 ( نية إقامة أربعة أيام ) إلخ: الأولى نزول مكان نوى أقامة أربعة أيام صحاح فيه ، وذلك لأن ظاهره أنه بمجرد النية المذكورة ينقطع حكم السفر ولو كان بين محلها ، ومحل الإقامة المسافة وليس كذلك .

قوله: 16 ( تستلزم عشرين صلاة ) : أي في مدة تلك الإقامة بأن دخل قبل فجر السبت ونوى الارتحال بعد عشاء يوم الثلاثاء ، واعتبر سحنون العشرين فقط سواء كانت في أربعة أيام صحاح أو لا .

قوله: 16 ( والعلم بها ) إلخ: أي وإن لم ينوها ، كما يعلم من عادة الحاج أنه إذا دخل مكة يقيم فيها أكثر من أربعة أيام فيتم ، ومحل قطع القصر بإقامة أربعة أيام صحاح في غير العسكر بدار الحرب وأما هو فيقصر ولو طالت إقامته . كما قال خليل: إلا العسكر بدار الحرب .

قوله: 16 ( وإن نواها ) : أي الأربعة أيام ومثل نية الإقامة المذكورة ما إذا أدخلته الريح في الصلاة التي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت