الصفحة 321 من 1959

يقع من قراءة الفاتحة عند الوداع فأنكره الشيخ عبد الرحمن التاجوري ، وقال: إنه لم يرد في السنة . وقال الأجهوري: بل ورد فيها ما يدل لجوازه ، وهو غير منكر . وما ذكره من كراهة القدوم ليلًا في حق ذي الزوجة كانت الغيبة قريبة أو بعيدة على المعتمد ، خلافًا لما يفيده ( عب ) من اختصاص الكراهة بطول الغيبة . ومحل الكراهة المذكورة لغير معلوم القدوم ، وأما من علم أهله بوقت قدومه فلا يكره له الطروق ليلًا ، ويستحب ابتداء دخوله بالمسجد .

قوله: 16 ( وندب له استصحاب هدية ) : إلخ أي لورود الأمر بها في الأحاديث .

قوله: 16 ( لمحلهما ) : أي وهو باب الحج .

قوله: 16 ( رجلًا أو امرأة ) : أي واسوء كان راكبًا أو ماشيًا على ما في طرر ابن عات خلافًا لمن خصه بالراكب .

قوله: 16 ( ببر ) إلخ: وأجازه الشافعية بالبحر أيضًا .

قوله: 16 ( وإن قصر السفر ) إلخ: أي ولكن لابد في الجواز من كونه غير عاص به ولاه جمعًا فلا إعادة بالأولى من القصر . كذا في حاشية الأصل .

قوله: 16 ( أولم يجد ) إلخ: فقول الشيخ خليل وفيها شرط الجد بالكسر أي الاجتهاد في السير ضعيف .

قوله: 16 ( بمكان منهلًا أو غيره ) : أي فقول خليل بمنهل مراده مكان النزول وإن لم يكن به ماء ، وإن كان المنهل في الأصل مكان الماء .

قوله: 16 ( فيجمعهما جمع تقديم ) : أي ويؤذن لكل منهما .

قوله: 16 ( لأنه وقت ضرورة لها ) : إلخ: أي بالنسبة للمسافر .

قوله: 16 ( أخر العصر وجوبًا )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت