الصفحة 322 من 1959

: أي غير شرط بدليل قوله فإن قدمها أجزأت أي وتندب إعادتها بالوقت في هذه الحالة .

قوله: 16 ( وإن شاء أخرها وهو الأولى ) : أي لأنه ضروريها الأصلي ، ولا يؤذن لها حينئذ لما تقدم في الأذان من كراهته في الوقت الضروري .

قوله: 16 ( أخرهما ) : قيل وجوبًا كما في الأصل . وفيه شيء ؛ إذ مقتضى القياس جواز تأخيرهما في المسألة الأولى جائز والثانية واجب لنزوله بوقتها الاختياري ، كذا كتب والد ( عب ) . و للخمي: أن تأخيرهما جائز أي ويجوز إيقاع كل صلاة في وقتها ولو جمعًا صوريًا ، ولا يجوز جمعهما جمع تقديم لكن إن وقع فالظاهر الإجزاء ، وندب إعادة الثانية في الوقت . ويمكن الجمع بأن من قال بوجوب تأخيرهما مراده عدم جواز تقديمهما معًا فلا ينافي جواز إيقاع كل صلاة في وقتها والجواز في كلام اللخمي بهذا المعنى فالخلف لفظي كذا في الحاشية .

قوله: 16 ( جمعًا صوريًا ) : أي ويحصل له فضيلة أول الوقت .

قوله: 16 ( وللصحيح فعله ) : أي ولكن تفوته فضيلة أول الوقت .

قوله: 16 ( والعشاءان كالظهرين ) إلخ: وعليه إذا غربت عليه الشمس وهو نازل ونوى الارتحال والنزول بعد الفجر جمعهما جمع تقديم قبل ارتحاله ، وإن نوى النزول في الثلث الأول أخر العشاء وجوبًا ، وإن نوى النزول بعد الثلث وقبل الفجر خير في العشاء ، والأولى تأخيرها لأنه ضروريها الأصلي ، وأن من غربت عليه الشمس وهو سائر ونوى النزول في الثلث الأول أو بعده ، وقبل الفجر أخرهما جوازًا على ما مر ، وإن نوى النزول بعد الفجر جمع جمعًا صوريًا بناء على امتداد مختار المغرب للشفق .

قوله: 16 ( جوازًا على الراجح ) : أي عند ابن عبد السلام ، وندبًا عند ابن يونس وفي ( بن ) ما يفيد اعتماد الأول ، وقال ابن نافع: يمنع الجمع بين الصلاتين ويصلي كل صلاة بوقتها بقدر الطاقة ولو بالإيماء فلو أغمي عليه حتى ذهب وقتها لم يكن عليه قضاؤها . واستظهر ذلك ؛ لأنه على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت