الصفحة 329 من 1959

16 ( كالمتقدمين في البناء ) : أي في سجود السهو وهو العرف أو الخروج من المسجد .

قوله: 16 ( يحضرهما الجماعة ) : أي سواء حصل منهم إصغاء أم لا ، فالذي هو من شروط الصحة الحضور لا الاستماع والاصغاء . وذكر بعضهم: أن حضور الخطبة فرض عين ولو كثر العدد جدًا ، وهو ضعيف ، والحق أن العينية إذا كان العدد اثنى عشر ، فما زاد على ذلك لا يجب عليه حضور الخطبة .

قوله: أن يجهر بها ) أي ولو كانت الجماعة صمًا .

قوله: 6 ( وأن يكونا بالعربية ) : فلو كان ليس فيهم من يحسن الإتيان بالخطبة لم يلزمهم جمعة .

قوله: 6 ( فلا تصح في البيوت ) إلخ: أي لأنه لا يسمى مسجدًا إلا إذا كان ذا بناء معتاد خارجًا لله لخصوص الصلاة والعبادة قال تعالى: { وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا } .

قوله: 6 ( فإن تعدد فالعتيق ) : أي ولا تصح في الجديد ، ولو صلى فيه السلطان فإن لم يكن هناك عتيق بأن بنيا في وقت واحد ولم يصل في واحد منهما صحت الجمعة فيما أقيمت فيه بإذن السلطان أو نائبه ، فإن أقيمت فيهما بغير إذنه صحت للسابق بالإحرام إن علم وإلا حكم بفسادها في كل منهما كذات الوليين . ووجب إعادتهما للشك في السبق جمعة إن كان وقتها باقيًا وإلا ظهرًا .

قوله: 6 ( والمراد بالعتيق ) إلخ: أشار بهذا إلى العتاقة تعتبر بالنسبة للصلاة لا بالنسبة للبناء .

قوله: 6 ( وإن تأخر أداء ) : أي في غير المرة الأولى التي صار بها عتيقًا .

قوله: 6 ( ما لم يهجر العتيق ) : أي وينقلوها للجديد ، وسواء كان الهجر للعتيق لموجب أو لغيره . وظاهره: دخلوا على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت