الصفحة 328 من 1959

الخطبة .

قوله: 16 ( هذا هو الصواب ) : أي وهو أن الجماعة الذين تتقرى بهم القرية وجودهم فيها شرط وجوب وصحة ، وإن لم يحضر الجمعة بالفعل . والاثنا عشر حضورهم شرط صحة تتوقف الصحة على حضورهم بالفعل في كل جمعة ، لا فرق في ذلك بين الأولى أو غيرها . فلو تفرق من تتقرى بهم القرية يوم الجمعة في أشغالهم ولم يبق إلا اثنى عشر رجلا والإمام جمعوا ، كما قاله ابن عرفة . وما مشى عليه خليل ضعيف .

قوله: 16 ( ويشترط فيه الإقالة ) إلخ: هذا هو المعتمد وهو ما عليه ابن غلاب والشيخ يوسف بن عمر وجمهور أهل المذهب ، فلو اجتمع شخص مقيم واثنا عشر متوطنون تعين أن يكون إمامًا لهم . ويلغز بها ويقال: شخص إن صلى إمامًا صحت صلاته وصلاة مأموميه ، وإن صلى مأمومًا فسدت صلاة الجميع ( انظر المج ) .

قوله: 16 ( وجب انتظاره ) : أي والفرض أن ذلك العذر طرأ بعد الشروع في الخطبة ، سواء كان قبل تمامها أو بعده ، أما لو حصل قبل الشروع فيها فإنه ينتظر إلى أن يبقى من الاختياري ما يسع الخطبة والجمعة ، ثم يصلونها إذا أمكنهم الجمعة دونه ، وأما إذا كان لا يمكنهم الجمعة دونه فأن ينتظر إلى أن يبقى مقدار ما يسع الظهر ثم يصلون الظهر أفذاذًا في آخر الوقت المختار ، وهذا هو المنقول . ( 1 هـ من الحاشية ) .

قوله: 16 ( إن قرب زوال العذر ) : ويعتبر فيه العرف ، وقال البساطي: بقدر أولتي الرباعية والقراءة فيهما بالفاتحة وما تحصل به السنة من السورة .

قوله: 16 ( فإن سبح أو هلل ) إلخ: أي خلافًا للحنفية فإنهم قالوا بإجزاء ذلك .

قوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت