فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فيه على التأبيد شرط صحة واستيطان الشخص في نفسه شرط وجوب . فمتى كان البلد مستوطنًا والجماعة متوطنة وجبت عليهم ، وصحت منهم مطلقًا ولو كان الباد تحت حكم الكفار ؛ كما لو تغلبوا على بلد من بلاد الإسلام وأخذوه ولم يمنعوا المسلمين من التوطن ولا من إقامة الشعائر الإسلامية فيه كما هو ظاهر إطلاقاهم . ( اه . من حاشية الأصل ) .
قوله: 16 ( كونه ببلد أو أخصاص ) : أي لا خيم فلا تجب إلا تبعًا .
قوله: 16 ( بجماعة تتقرى ) إلخ: أي قال شيخنا في حاشية مجموعة: بأن يدفعوا عن أنفسهم الأمور الغالبة ، ولا يضر خوفهم من الجيوش الكثيرة لأن هذا يوجد في المدن ، ولا بد أن يكون الأمن بنفس العدد فلا يعتبر جاه ولا اعتقاد ولاية مثلا لأن الأمن بواسطة ذلك قد يكون مع قلة العدد جدًا . ( اه ) .
قوله: 16 ( كأهل الخيم ) : تشبيه تام في التفصيل المتقدم .
قوله: 16 ( ولو أحدث جماعة ) إلخ: فعلى هذا يسوغ للكفور التي تحدث بجانب القرى إحداث جمعة استقلالا .
قوله: 16 ( وحضور اثني عشر رجلا ) : أي غير الإمام ، وأن يكونوا مالكيين أو حنفيين أو شافعيين قلدوا واحدًا منهما ، لا إن لم يقلدوا . فلا تصح جمعة المالكي مع اثني عشر شافعيين لم يقلدوا ، لأنه يشترط في صحتها عندهم أربعون يحفظون الفاتحة بشداتها .
قوله: 16 ( بطلت الجمعة ) : أي ولو دخل بدله مسبوق فاتته