الصفحة 334 من 1959

الاثنين في الثانية .

قوله: 16 ( ولو لم يأذن له سيده ) : أي لسقوط تصرفه فيه بالكتابة .

قوله: 16 ( أو مدبر أذن سيده ) إلخ: أنه يندب للسيد الإذن لأنه وسيلة للمندوب . قال الأجهوري:(

من يحضر الجمعة من ذي العذر **

عليه أن يدخل معهم فادر )(

وما على أنثى ولا أهل السفر **

والعبد فعلها وإن لها حضر )

قال في المجموع: وقد نازع ( ر ) و ( بن ) في عدم الوجوب على ذي الرق بعد الحضور ، وإن كان هو مقتضى بحث القرافي المشهور في إجزائها عن الظهر . ( اه . ) قال في حاشيته: لكن منازعتهما في عدم وجوب الدخول عند الإقامة ، وذلك أن الأجهوري قال به وخص وجوب الدخول بالإقامة بما إذا كانت تلك الصلاة واجبة عليه ، فقال ( ر ) : الصواب أن الواجب عام ، وأن معنى كلام الأشياخ: أن المريض والمعذور بخوف أو وحل أو مطر مثلا إذا حضر في المسجد ، وتحمل المشقة وجبت عليهم لارتفاع عذرهم لما حضروا ، فارتفع المانع المسقط للوجوب ، وأما العبد ومن معه فعذرهم قائم بهم حال حضورهم فلهم الخروج من المسجد ، وأما اللزوم فالإقامة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت