الصفحة 335 من 1959

فقدر مشترك . ( اه ) .

قوله: 16 ( لم يجزه ) : أي على الأصح وهوقول ابن القاسم و أشهب وعبد الملك ، لأن الواجب عليه جمعة ولم يأت بها . وسواء أحرم بالظهر عازمًا على عدم الجمعة أم لا ، فإن لم يكن وقت إحرامه بالظهر مدركًا لركعة من الجمعة لو سعى إليها أجزأته ظهره . ومقابل الأصح ما في التوضيح عن ابن نافع: أن غير المعذور إذا صلى الظهر مدركًا لركعة فإنها تجزئه ، قال: إذ كيف يعيدها أربعًا وقد صلى أربعًا ؟ لأنه قد أتى بالأصل وهو الظهر . وذكر ابن عرفة أن المازري بنى هذا الفرع على الخلاف في الجمعة هل هي فرض يومها أو بدل عن الظهر . ( اه . من حاشية الأصل ) .

تنبيه: تكره صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة لغير أرباب الأعذار الكثيرة الوقوع ، وأما عن أرباب الأعذار الكثيرة الوقوع فالأولى لهم الجمع ، ويندب صبرهم إلى فراغ صلاة الجمعة ، وإخفاء جماعتهم لئلا يتهموا بالرغبة عن الجمعة . واحترزنا بكثرة الوقوع عن نادرة الوقوع كخوف بيعة الأمير الظالم فإنه يكره للخائف الجمع ، وإذا جمعوا لم يعيدوا على الأظهر خلافًا لمن قال بإعادتهم إذ جمعوا . وقد وقعت هذه المسألة بالإسكندرية فتخلف ابن وهب وابن القاسم عن الجمعة فلم يجمع ابن القاسم ، ورأى ذلك نادر وجمع ابن وهب بالقوم وقاسها على المسافر ، ثم قدما على مالك فسألاه ؟ فقال: لا تجمعوا ولا يجمع إلا أهل السجن والمرض والمسافر .

قوله: 16 ( ويحرم حال الجلوس ) : أي ولو لفرجة .

قوله: 16 ( وجاز التخطي ) إلخ: أي لأنه ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت