الصفحة 336 من 1959

من مقدمات الخطبة بخلاف الجلوس قبلها فإنه تأهل لها .

قوله: 16 ( ونص غيره ) إلخ: وهو ( بن ) تبعًا للمواق والحطاب .

قوله: 16 ( وجاز دكر ) : أي بمرجوحية خلافًا لقول ( عب ) إنه مندوب ، فالأولى الإنصات على كل حال .

قوله: 16 ( والظاهر أن الجهر ) إلخ: أي فتحصل أن الأقسام أربعة: مندوب وهو الذكر سرًا عند السبب ، وخلاف الأولى وهو الذكر القليل سرًا من غير سبب ، ومكروه وهو الذكر القليل جهرًا ، وحرام وهوكثرة الذكر جهرًا كالواقع بدكة المبلغين .

قوله: 16 ( على صورة الغناء ) : بالمد مع كسر الغين: وهو تطريب الصوت .

قوله: 16 ( أن يقول الخطيب الجهول ) : صيغة مبالغة لأن جهله مركب لزعمه أنه يأمر بالمعروف وهو يأمر بالمنكر ؛ لأن أصل قراءة الحديث لم يكن مأمورًا بها في الخطبة أصلا فهو من البدع كما تقدم والإنصات ولو بين الخطبتين واجب ورفع الأصوات الكثيرة ولو بالذكر حرام ، فهذا الخطيب ضل في نفسه وأضل غيره .

قوله: 16 ( فإنا لله وإنا إليه راجعون ) : إنما استرجع لكونها من أعظم المصائب حيث جعلوا شعيرة الإسلام ملحقة بالملاهي بحضور كبار العلماء والخلق مجمعون على ذلك ولم يوجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت