الصفحة 338 من 1959

قوله: 16 ( إلا أن بلغو ) إلخ: من جملة اللغو: الدعاء للسلطان ! وكذا الترضي عن الصحب كذا في الحاشية ، لكن قال المؤلف في تقريره نقلًا عن البناني: إن الترضي عن الصحب والدعاء للسلطان ليس من اللغو ، بل من توابع الخطبة فحينئذ يحرم الكلام على المشهور خلافًا لعب ( 1 هـ ) .

قوله: 16 ( عطف على الضمير المستتر في حرم ) : أي في قول المصنف وحرم بالزوال .

قوله: 16 ( ولو بالإشارة ) : نقل ابن هارون عن مالك جواز الرد بالإشارة ، وأنكره في التوضيح .

قوله: 16 ( بخلاف رده ) إلخ: والفرق بين المصلي ومستمع الخطبة عظم هيبة الصلاة فإنه مانع من كون الإشارة ذريعة للكلام .

قوله: 16 ( وابتداء صلاة بخروجه ) : حاصل ما يؤخذ من المتن والشارح أن الصور ثمانية عشر ، لأن المصلي: إما أن يبتدىء صلاة النفل بعد خروج الخطيب أو قبله . فإن ابتدأها قبل خروج الخطيب فلا يقطع مطلقًا عقد ركعة أم لا ، عامدًا ، أو جاهلًا ، أو ناسيًا ؛ فهذه ست تؤخذ من قوله ( ومفهوم ابتداء ) إلخ ، وإن ابتدأها بعد خروج الخطيب وكان جالسًا قطع مطلقًا عقد ركعة أم لا ، عامدًا أو جاهلًا أو ناسيًا وإن ابتدأها بعد خروج الخطيب وكان داخلًا قطع إن تعمد ، عقد ركعة أم لا ، فهاتان صورتان تضم للست قبلها يقطع فيها . وأما إن ابتدأها جاهلًا أو ناسيًا سواء عقد ركعة أم لا فلا يقطع ولكنه يخفف كما قال الشارح ، ويتمها جالسًا فهذه أربع صور تضم للست الأول لا يقطع فيها .

قوله: 16 ( وإن لداخل ) : رد بالمبالغة على السيوري القائل بجوازه للداخل الخروج الإمام للخطبة وهو مذهب الشافعي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت