الصفحة 339 من 1959

قوله: 16 ( وفسخ بيع ) إلخ: وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه . ونص المدونة: فإن تبايع اثنان تلزمهما الجمعة أو أحدهما فسخ للبيع ، وإن كانا ممن لا تجب الجمعة على واحد منهما لم يفسخ ( 1 هـ ) والحرمة والفسخ ولو في حال السعي وهو أحد قولين سدًا للذريعة كما في الحاشية و ( عب ) عن ابن عمر ، ويستثنى من انتقض وضوؤه ولا يجد الماء إلا بالشراء فلا حرمة على بائع ولا مشتر .

قوله: 16 ( من إجارة ) : وهي بيع المنافع . ) ) 16 ( 16 ( والتولية: أن يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه . والشركة: أن يبيعه بعض ما اشتراه ، والشفعة: هي أخذ الشريك الشقص من مشتريه بثمنه الذي اشتراه به ، والإقالة: هي قبول رد السلعة لربها بعد لزومها . وهذا الحكم وهو الفسخ من خصوصيات الجمعة على المعول عليه ؛ فلا يفسخ بيع من ضاق عليه وقت غيرها لأن السعي للجماعة هنا مقصود ، وإلا لزم فسخ بيع من عليه فوائت ، بل الغصاب لوجود اشتغالهم برد ما عليهم كمما قال في التوضيح انظر( ح ) كذا في المجموع .

قوله: 16 ( فالقيمة لازمة ) إلخ: أي وإن كان مختلفًا فيه فهو مستثنى من فوات المختلف فيه بالثمن .

قوله: 16 ( لا تفسخ ) : أي إما لعدم العوض أو لأنها من قبيل العبادات . واستظهر في المجموع إلحاق الخلع بالنكاح ، وهبة الثواب كالبيع فقول الشارح ( والهبة ) أي لغير الثواب .

قوله: 16 ( بفتح الحاء ) : أي على الأفصح . ويجمع على أوحال كسبب وأسباب ، ومقابل الأفصح: السكون ، كفلس ويجمع على أوحل كأفلس .

قوله: 16 ( وهو ما يحمل الناس ) : أي أوسطهم .

قوله: 16 ( تضر رائحته بالناس ) : وأما من لا تضر فليس بعذر ، ومثل الجذام البرص وكل بلاء منفر ، ومحل كون ما ذكر مسقطًا إذا كان المجذوم ونحوه لايجد موضعًا يتميز فيه ، أما لو وجد موضعًا تصح فيه الجمعة ولا يضر بالناس فإنه تجب عليه اتفاقًا لا مكان الجمع بين حق الله وحق الناس .

قوله: 16 ( ومرض يشق ) إلخ: أي ومنه كبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت