الصفحة 340 من 1959

السن يشق معه الإتيان إليها راكبًا أو ماشيًا .

قوله: 16 ( وتمريض لقريب ) إلخ: حاصله أن الأجنبي والقريب الغير الخاص لا يباح التخلف عنده إلا بقيدين: أن لا يكون له من يقوم به ، وأن يخشى عليه الضيعة لو تركه . وأما الصديق الملاطف وشديد القرابة فيباح عنده التخلف ولو وجد من يعوله وإن لم يخشى عليه ضبعة لأن تخلفه عنده ليس لأجل تمريضه بل لما دهمه من شدة المصيبة .

قوله: 16 ( وأولى موته بالفعل ) : نقل ابن القاسم عن مالك يجوز التخلف لأجل النظر في أمر الميت من إخوانه من مؤن تجهيزه . وفي المدخل جواز التخلف للنظر في شأنه مطلقًا ولو لم يخف عليه ضيعة ولا تغيرًا . كما في الحاشية .

قوله: 16 ( وخاف على مال ) : أي من ظالم أو لص أو نار . ) ) 16 ( 16 (

وقوله: 16 ( له بال ) : أي وهو الذي يجحف بصاحبه . ومثل الخوف على المال: الخوف على العرض أو الدين كأن يخاف قذف أحد من السفهاء له أو إلزام قتل شخص أو ضربه ظلمًا أو إلزام بيعة ظالم لا يقدر على مخالفته .

قوله: 16 ( بأن لا يجد ) إلخ: كذا نقل ( ح ) عن بهرام و البساطي ، ابن عاشر: ولا يقيد بما يليق بأهل المروءات ( 1 هـ . بن ) ، فعلى هذا: إذا وجد ما يستر عورته فلا يجوز له التخلف ولو كان من ذوي المروءات . وهناك طريقة أخرى حاصلها أن المراد بالعري أن لا يجد ما يليق بأمثاله ولا يزري به وإلا لم تجب عليه ، وهذه الطريقة هي الأليق بالحنيفية السمحاء . كذا في الحاشية ، قال في المجموع: والظاهر أنه لا يخرج لها بالنجس لأن لها بدلًا . كما قالوا: لا يتيمم لها .

قوله: 16 ( ويجب ترك أكل ذلك يومها ) : أي حيث لم يستحضر له على مزيل وإلا فلا حرمة في أكله خارج المسجد . وسمعت عن بعض الصالحين أن من أكل البصل ونحوه ليلة الجمعة أو يومها لا يموت حتى يبتلي بتهمة باطلة ولم تظهر له براءة .

قوله: 16 ( وإلا وجب عليه السعي ) : أي حيث اهتدى بنفسه أو وجد قائدًا ولو بأجرة حيث لم تزد على أجرة المثل وكانت لا تجحف به .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت