الصفحة 352 من 1959

قوله: 16 ( والراجح أن الفاتحة ) إلخ: قال في المجموع: حاصل ماأفاده شيخنا وغيره أن الواجب الركوع الثاني لأنه على الشأن بعد قراءة وقبل سجود والأول في أثناء القراءة وهي ساقطة عن المأموم ، وكذا قال: الواجب القيام الثاني ، والأول سنة مع القول بأن الفاتحة واجبة في الأول والثاني على المشهور ، وقيل سنة في الثاني ، وقيل: لا تكرر ، مع أن الظاهر أن قيام الفاتحة تابع لها ( 1 هـ ) .

قوله: 16 ( أتمها المصلي كالنوافل ) : قال في المجموع ينبغي إذا انجلت بعد الركوع الأول أن يأتي بالثاني على ما سبق أنه الواجب .

قوله: 16 ( وندب لخسوف ) : أي لبالغ ، وأما الصبي فلا يخاطب بها لأنها تأتي وهو نائم .

قوله: 16 ( جهرًا كالنوافل ) : الليلية ووقتها الليل كله وفي ( ح ) أن الجزولي ذكر في صلاتها بعد الفجر أي إذا غاب عند الفجر منخسفًا أو طلع منخسفًا ، قولين . وأن التلمساني اقتصر على الجواز ، أن صاحب الذخيرة اقتصر على عدمه . ووجه القول بعدم الجواز ما مر أنه لا يصلى نفل بعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه والشفع والوتر وركعتا الفجر . والأفضل فعلها في البيوت وفعلها في المساجد مكروه سواء كانت جماعة أو فرادى .

( فصل )

هو بالمد: طلب السقى ، إذا هو استفعال من سقيت . ويقال سقى وأسقى لغتان ، وقيل سقى ناوله الشرب بكسر الشين وسكون الراء الحظ من الماء ، قاله في المختار ، وأسقاه جعله مسقيًا والإستفعال غالبًا لطلب الفعل كالاستفهام والإسترشاد لطلب الفهم والرشد ، وشرعًا طلب السقى من الله لقحط نزل بهم أو غيره بالصلاة المعهودة .

قوله: 16 ( أى طلب السقى ) : أي فالسين والتاء للطلب أي فالسنة الصلاة لا الطلب .

قوله: 16 ( هو السنة المؤكدة ) : أي العينية والجماعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت