الصفحة 353 من 1959

شرط في سنيتها ، فمتى فاتته مع الجماعة ندبت له الصلاة فقط كا لعيد والكسوف . ومقتضى التشبيه الآتي أيضًا أنها تسن في حق من تلزمه الجمعة ، وتندب في حق من لاتلزمه .

قوله: 16 ( جهرًا بما تقدم في العيد ) إلخ: وهو قراءته بعد الفاتحة بكسبح والشمس والقراءة المذكورة ، والجهر بها مندوب لأنها صلاة ذات خطبة وكل صلاة لها خطبة فالقراءة فيها جهرًا لاجتماع الناس يسمعونه . ولا يرد الصلاة يوم عرفة لأن الخطبة ليست للصلاة بل لتعليم المناسك .

قوله: 16 ( أي لأجل زرع ) إلخ: أي فهي لأحد سببين: وهما احتياج الزرع أوالحيوان للماء .

قوله: 16 ( وكررت الصلاة ) : قال في الأصل تبعًا ل ( عب ) استنانًا واعترضه ( ر ) وتبعه ( بن ) بأن المدونة وغيرها إنما عبر بالجواز ، وقال شيخ مشايخنا العدوى والظاهر الندب ، وقال شيخنا الأمير يراد بالجواز في كلام المدونة وغيرها: الإذن الصادق بالسنية والندب .

قوله: 16 ( يخرج الإمام والناس لها ) إلخ: أصل الخروج سنة وكونه ضحى ومشاة إلخ مندوب .

قوله: 16 ( فأولى البهائم والمجانين ) : أي فليس خروجهم بمشروع ، بل هو مكروه على المشهور خلافًا لمن قال بندب خروج من ذكر لقوله عليه الصلاة والسلام: ( لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبًا ) ، وأجيب بأن المراد لولا وجودهم وليس المراد لولا حضورهم .

قوله: 16 ( ولا يمنع ذمي ) : أي من الخروج كما لا يؤمر به ، وسواء خرج من غير شيء يصحبه أو أخرج معه صليبه ، فلا يمنع من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت