الصفحة 358 من 1959

وعقل ووسطه بباب حضانة **

وسوه مع الآباء في الإرث والدم )

قوله: 16 ( ولو بمصاهرة ) : لكن يقدم محرم النسب على محرم الرضاع ، ومحرم الرضاع على المصاهرة عند الاجتماع .

قوله: 16 ( فيستر جميع بدنها ) : أي وجوبًا ، ما عدا الأطرف فيندب كما هو مقتضى الفقه . ويستر وجوبًا جميع بدنه وصفة الساتر على ما قال بعضهم أن يعلق الثوب من السقف بينها وبينه ليمنع النظر . إلى اخر ماقال المصنف .

قوله: 16 ( وقيل بل تستر العورة فقط ) : أي وهو المعتمد ، فإن لم يوجد ساتر غضت بصرها ولا تترك غسله .

قوله: 16 ( فهذه هي الغسلة الأولى ) : هذا يخالف قول محشي الأصل عند قول خليل: وللغسل سدر أي في الغسلة التي بعد الأولى ، إذ هي بالماء القراح للتطهير ، والثانية بالماء والسدر للتنظيف ، والثالثة بالماء والكافور للتطييب . وقوله في المجموع: وندب للغسل سدر بغير الأولى لأنها بالقراح ، ومثل السدر نحو الصابون وطيب في الأخيرة وأفضله الكافور ( 1 هـ ) فلعل ما قاله شارحنا هنا وفيما يأتي طريقة ، وما قاله الشيخان طريقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت