الصفحة 359 من 1959

أخرى وعلى كل حال فالغسل صحيح وإنما الاختلاف في الكيفية .

قوله: 16 ( يعرك جسده ) إلخ ونص ابن ناجي في شرح الرسالة وقول الشيخ: بماء وسدر مثله في المدونة . وأخذ اللخمي منه جواز غسله بالماء المضاف كقول ابن شعبان . وأجيب بأن المراد أنه لا يخلط الماء بالسدر ؛ بل يحك الميت بالسدر ويصب عليه الماء . وهذا الجواب عندي متجه . وهو اختيار أشياخي والمدونة قابلة لذلك .

قوله: 16 ( ونب تجريده ) : قال في المجموع: وتغسيله في ثوبه تعظيم ، وغسله العباس وعلى الفضل وأسامة وشقران مولاه وأعينهم معصوبة ، ومات ضحوة يوم الاثنين . ودفن ليلة الأربعاء ، فما يقال استمر ثلاثة أيام بلا دفن في جعل الليلة يومًا تغليبًا وتأخيره للاجتماع ( اه ) .

قوله: 16 ( لخروج نجاسة ) : أي ولا إيلاج .

قوله: 16 ( إن اضطر له ) : وفي ( بن ) استحباب عدم المباشرة قال اللخمي: ومنعه ابن حبيب وهو أحسن ؛ لأن الحي إذا كان لا يستطيع إزالتها لعلة أو غيرها إلا بمباشرة غيره فإنه لا يجوز أن يوكل من يمس فرجه لإزالة ذلك ، ويجوز أن يصلى على حالته فهو في الموت أولى بذلك ، إذ لا يكون الميت في إزالة تلك النجاسة أعلى من الحي .

قوله: 16 ( بخرقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت