الصفحة 366 من 1959

قوله: 16 ( أي نائبة ) : أي في الحكم فقط بدليل ما بعده .

قوله: 16 ( فيقدم ابن ) إلخ: أي كما تقدم في النظم .

قوله: 16 ( ولو ولى امرأة ) : مبالغة في محذوف ، والتقدير: كاجتماع جنائز فيقدم الأفضل ولو ولى امرأة .

قوله: 16 ( ويلزم على ترتبهن ) إلخ: أي وهو مكروه .

قوله: 16 ( وندب اللحد ) : إنما فضل لخبر: ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) .

قوله: 16 ( للقبلة ) : أي لأنها أشرف المجالس ، أي وتحل عقد كفنه وتمد يده اليمنى على جسده ، ويعدل رأسه بالتراب ورجلاه برفق ، ويجعل التراب خلفه وأمامه لئلا ينقلب ، فإن لم يتمكن من جعله على شقه الأيمن فعلى ظهره مستقبلا للقبلة بوجهه ، فإن لم يمكن فعلى حسب الأمكان .

قوله: 16 ( وتدورك الميت ) : أي استحبابًا .

قوله: 16 ( وشبه في مطلق التدارك ) : أي لأن هذا التدارك واجب إن لم يخف عليه التغير تحقيقًا أو ظنًا فالتشبيه فختلف .

قوله: 16 ( إلا ففيه نظر ) : وجه النظر المنافاة لقوله فيما تقدم: ( وهما متلازمان ) ويجاب بما تقدم عن ( ر ) : بأن معنى التلازم في الطلب ابتداء فإن نعذر أحدهما وجب الآخر لما في الحديث الشريف: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم ) .

قوله: 16 ( وهو الطوب النىء ) : أي كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت