فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فعل به عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر ، وظاهره سواء كان مصنوعًا بالقالب أم لا .
قوله: 16 ( الآجر ) : وبعد الآجر الحجر .
قوله: 16 ( وهو من سنتهم ) : ولذا قال ابن عات التابوت مكروه عند أهل العلم وليس هو من عادة العرب ، بل هو من عادة الأعاجم وأهل الكتاب .
قوله: 16 ( كشبر مسنما ) : إنما استحب ذلك ليعرف به ، وإن زيد على الشبر فلا بأس به ، وكراهة مالك لرفعه محمولة على رفعه بالبناء لا رفع ترابه عن الأرض مسنما ، وعلى هذا تأولها عياض بأن قبره عليه الصلاة والسلام مسنم كما في البخاري وكذا قبر أبي بكر وعمر وهو أثبت من رواية تسطيحها ، لأنه زي أهل الكتاب وشعار الروافض . ( اه . خرشى ) .
قوله: 16 ( تعزية أهله ) : أي لخبر: ( من عزى مصابًا كان له مثل أجره ) ، قال الجوهري: هي الحمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب . ( وقال ) ابن حبيب في التعزية ثواب كثير ، ( وقال ) ابن القاسم ثلاثة أشياء: أحدهما: تهوين المصيبة على المعزي وتسليته عنها وحضه على التزام الصبر واحتسابه الأجر والرضا بالقدر والتسليم لأمر الله تعالى . الثاني: الدعاء بأن يعوضه الله تعالى عن مصابه جزيل الثواب . الثالث: الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له: ويجوز أن يجلس الرجل للتعزية كما فعل النبي حين جاى خبر جعفر وزيد ابن حارثة و عبدالله بن رواحة ومن قتل معهم بمؤتة ، اسم مكان . وواسع كونها قبل الدفن وبعده ، والأولى عند رجوع الولي إلى بيته .
قوله: 16 ( أي لأهل الميت ) : أي لاشتغالهم بميتهم وجمع الناس على طعام بيت الميت بدعة مكروهة لم ينقل فيها شيء وليس ذلك موضع ولائم وأما عقر البهائم وذبحها على القبر فمن أمر