الصفحة 373 من 1959

الصغيرة المصر عليها .

قوله: 16 ( رجم ) : أي وأما لو كان حده الجلد فلا كراهة في الصلاة عليه ، ولو مات به .

قوله: 16 ( ونجس ) : يؤخذ منه أنه لا يشترط في صلاة الميت طهارته بل طهارة المصلى .

قوله: 16 ( لما فيه من المباهاة والنفاق ) : أي من مظنة النفاق ، ومظنة المباهاة وإلا لو حصل بالفعل حرم .

قوله: 16 ( وكره فرشه ) إلخ: مفهومه أن الستر لا يكره ، قال ابن حبيب: ولا بأس أن يستر الكفن بثوب ساج ونحوه ، وينزع عند الحاجة ، والساج طيلسان أخضر ، والظاهر أن المراد هنا مطلق طيلسان سواء كان أحمر أو أخضر ونحو ذلك وظاهره ولو حريرًا .

قوله: 16 ( لما فيه من التشاؤم ) : أي ولأنه من فعل النصارى وإن كان فيها طيب فكراهة ثانية للسرف .

قوله: 16 ( فلا يكره ) : أي هو مندوب لأن وسيلة المطلوب مطلوبة .

قوله: 16 ( وكره قيام لها ) : قال الخرشي: صادق بثلاث صور: أحداها للجالس تمر به جنازة ، فيقوم لها . الثانية: أنه يكره لمن يتبعها أن يستمر قائمًا حتى توضع . الثالثة أنه يكره لمن سبق للمقبرة أن يقوم إذا راها حتى توضع ، وأما القيام عليها حتى تدفن فلا بأس به ، والقول بنسخه غير صحيح ، وفعله علي رضي الله عنه وقال قليل لأخينا قيامنا على قبره: وأما القيام للحي فقد أطال القرافي فيه .

وحاصله أنه يحرم لمن يحبه ويعجب به ، ويكره لمن لا يحبه ويتأذى منه ويجوز لمن لا يحبه ولا يعجب به ، ويستحب للعالم والصهر والوالدين ولمن نزل به هم فيعزى أو سرور فيهنا وللقادم من السفر ؛ وهذا كله ما لم يترتب على تركه فتنة فيجب ( اه . ) .

قوله: 16 ( على النجاشي ) : بفتح النون على المشهور وقيل بكسرها وخفة الجيم ، وأخطأ من شددها ، هو لقب لكل من ملك الحشبة واسمه أصحمة أسلم على عهد النبي ولم يهاجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت