فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إليه .
قوله: 16 ( من خصوصياته ) : وأجيب بجواب اخر بأن الأرض رفعته له وعلم يوم موته وأخبر به أصحابه ، وخرج بهم فأمهم في الصلاة قبل أن يواري فتكون صلاته عليه كصلاة الأمام على ميت راه ولم يره المأمون ، ولا خلاف في جوازها فلا تكون على غائب ، وليست من الخصوصيات .
قوله: 16 ( وكره تطيين قبر ) إلخ: أي ما لم يتوقف منع الرائحة عليه .
قوله: 16 ( ونقشه ) : ويشتد النهي في القران وقد وقع التردد قديمًا في الوصية بوضعه في القبر ، هل تبطل أو يرفع عن القذر ؟ كذا في المجموع .
قوله: 16 ( غير مباحة ) : أي كالموقوفة للدفن مثل قرافة مصر .
واختلف هل يجوز إعداد قبر في الأرض الموقوفة حال الحياة ؟ في الحطاب ما يقتضى المنع قال في المجموع ، وسمعت شيخنا يقول ترب مصر كالملك فيجوز إعدادها . ( اه . ) . ومحل الخلاف إذا لم يكن تحويز زائد على الحاجة وإلا فيحرم باتفاق دفن فيه صاحبه أم لا ؛ قال في الأصل: ومن الضلال المجمع عليه أن كثيرًا من الأغنياء يبقون بقرافة مصر أسبلة ومدارس ومساجد وينبشون الأموات ويجعلون محلها الأكنفة ، وهذه الخرافات ويزعمون أنهم فعلوا الخيرات ، كلا ما فعلوا إلا المهلكات . ( اه . ) ولكن ذكر في المجموع نقلا عن الشعراني أن السيوطي أفتى بعدم هدم مشاهد الصالحين بالقرافة قياسًا على أمره بسد كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر ، قال الشيخ وهي فسحة في الجملة لكن سياقه بعد الوقوع والنزول . ( اه . ) .
قوله: 16 ( وكره تغسيل من فقد ) إلخ: شروع في شروط وجوب الغسل والصلاة بذكر أضدادها وهي أربعة: الأول: وجود كله أوجله ، الثاني: أن يتقدم له استقرار حياة ، الثالث: أن يكون مسلمًا ولو حكمًا ، الرابع: أن لا يكون شهيد معترك ، فذكر محترزاتها على هذا الترتيب فتدبر .
قوله: 16 ( ووجد نصفه فأقل ) : مثله وجود ما دون الثلثين ولو زاد على النصف كذا في المجموع . ولا تجب الصلاة عليه إلا إذا وجد الثلثان فأكثر ، ويلغى الرأس ؛ فالعبرة بثلثي الجسد كان معهما رأس أم لا فإن