الصفحة 378 من 1959

قوله: 16 ( لكن للدفن ) إلخ: قال صاحب المدخل اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن فيه المسلم وقف عليه ما دام شيء موجودًا فيه حتى يفنى فإن فني فيجوز حينئذ دفن غيره فيه ، فإن بقي شيء من عظامه فالحرمة باقية لجميعه . قال بعضهم: ولا يجوز أخذ أحجار المقابر العافية لبناء قنطرة أو دار ، ولا حرثها للزراعة ، لكن لو حرثت جعل كراؤها في مؤن دفن الفقراء .

قوله: 16 ( ورمي ميت البحر ) إلخ: ولا يثقل بحجر ونحوه لرجاء أن يأتي إلى البر فيدفنه أحد .

قوله: 16 ( ولطم ) إلخ: لما في الحديث: ( ليس منا من حلق وخرق وذلق وسلق ) ، الأول: حلق الشعر . والثاني: خرق الثوب والثالث: ضرب الخدود ، والرابع: الصياح في البكاء وقبح القول . قال زروق عن القوري: وهو معناها بالفارسية: لا أرضى يارب ، وأما ما يفعله النساء من الزغروتة عند حمل جنازة صالح أو عند فرح ، فإنه من معنى رفع الصوت وإنه بدعة يجب النهي عنها .

قوله: 16 ( لأنه أوصى بحرام ) : ومثل وصيته علمه به ورضاه .

قوله: 16 ( وقيل ينتفع ) إلخ: وأيده ( بن ) بقوله إن القراءة تصل للميت وإنها عند القبر أحسن مزية ، وإن العز بن عبد السلام رؤي بعد الموت فقيل له: ما تقول فيما كنت تنكر من وصول ما يهدى من قراءة القرآن للموتى ؟ فقال: هيهات ! فقد وجدت الأمر على خلاف ما كنت أظن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت