الصفحة 38 من 1959

والمعتمد كماقالوا إنه طاهر للعمل لانجس معفوّ عنه ، فهو مستثنى من قولهم: جلد الميتة نجس ولو دبغ . وانظر ما علة طهارته ، فإن قالوا: الدبغ ، قلنا: يلزم طهارة كل مدبوغ ، وإن قالوا: الضرورة ، قلنا: إن سلم فهى لا تقتضى الطهارة بل العفو . وحمل الطهارة في كلام الشارع على اللغوية في غير الكيمخت وعلى الحقيقة في الكيمخت تحكم ، وعمل الصحابة عليهم الرضا في جزئي يحقق العمل في الباقى 16 ( اه ) .

قوله: 16 ( وهو مشكل ) إلخ: تقدم لك تقرير الإشكال عن الأصل .

قوله: 16 ( من نجاسة الجلد ) : أي غير الكيمخت .

قوله: 16 ( في غير المائعات ) : من ذلك لبسها في غير الصلاة والجلوس عليها في غير المسجد لافيه ، لأنه يمنع دخول النجس فيه ولو معفوًّا عنه .

قوله: 16 ( والدقيق ) : أي من غير أن توضع الرحا عليه .

قوله: 16 ( في الماء المطلق ) : وليس منه لبس الرجل المبلولة له وفاقًا للحطاب ذكره شيخنا في مجموعة .

قوله: 16 ( فلا يجوز ) إلخ: ومقابله ما شهره الإمام أبو عبد المنعم بن الفرس بالفاء والراء المفتوحتين من أنه كغيره في جواز استعماله في اليابسات والماء بعد دبغه .

قوله: 16 ( جلد الآدمى ) إلخ: أي إجماعًا .

قوله: 16 ( المسفوح ) : أي الجاري ولو من سمك وذباب وقراد وحلم وبق وبراغيث خلافًا لمن قال بطهارته منها . ونظر بعضهم في الدم المسفوح من السمك ، هل هو الخارج عند التقطيع الأول لاما خرج عند التقطيع الثانى ؟ أو الجارى عند جميع التقطيعات ؟ واستظهر الأول . وبعضهم قال بطهارة دم السمك مطلقا ، وهو ابن العربى ، ويترتب على الخلاف جواز أكل السمك الذي يرضخ بعضه على بعض ويسيل دمه من بعضه إلى بعض ، وعدم جواز ذلك . فعلى القول بنجاسته لا يؤكل منه إلا الصف الأول . وعلى كلام ابن العربى يؤكل كله . وقد كان الشارح رضى الله عنه يقول الذى أدين الله به أن الفسيخ طاهر لأنه لا يملح ولا يرضخ الإ بعد الموت ، والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه وبعد موت السمك إن وجد فيه دم يكون كالباقى في العروق بعد الزكاة الشرعيه ؛ فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لاشك في ذلك 16 ( اه ) . ومذهب الحنفية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت