فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
للتجارة فتزكى زكاة إدارة أو احتكار كما يأتي .
قوله: 16 ( ولو غير مكلف ) : أي لتعلق الخطاب به وضعًا كما سيقول .
قوله: 16 ( والمخاطب بالإخراج وليه ) : أي ولى من ذكر من صغير ومجنون ؛ فإن خشى غرمًا رفع للحاكم المالكي ليحكم له بلزوم الزكاة لهما: فلا ينفع المجنون والصبي بعد ذلك مذهب أبي حنيفة القائل بعدم وجوبها عليهما ، لأن الحكم الأول رفع الخلاف .
قوله: 16 ( من باب خطاب الوضع ) : وتعريفه عند الأصولين: جعل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا .
قوله: 16 ( في الأنواع الثلاثة ) : أي النعم والحرث والعين .
قوله: 16 ( وملك النصاب ) : تقدم فيه خلاف هل هو سبب أو شرط .
قوله: 16 ( بطينه ) : والطيب في كل شيء بحسبه .
قوله: 16 ( بإخراجه ) : هو أحد قولين . وقيل بالتصفية .
قوله: 16 ( وفي الركاز في بعض أحواله ) : وهو ما إذا احتاج إلى كبير عمل ونفقة وإلا ففيه الخمس كما سيأتي .
قوله: 16 ( إن كان ثم ساع ) : أي وأمكن بلوغه .
قوله: 16 ( فإن لم يكن ساع ) : أي أو كان وتعذر بلوغه .
قوله: 16 ( وإن بنتاج ) : أي هذا إذا كان كمال النصاب بنفسه ، بل وإن كان بنتاج ، بل وإن صار نتاجًا خلافًا لداود الظاهري القائل: إن النتاج لا يزكى . ولا يلزم من وجوب الزكاة في النتاج الأخذ منه ، بل يكلف ربها شراء ما يجزى . ووجوب الزكاة في النتاج ولو كان من غير صنف الأصل ؛ كما لو نتجت الإبل أو البقر غنما ، وتزكى