فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
على حول الأمهات زكاة نوعها إن كان فيها نصاب . فإذا ماتت الأمهات كلها زكى النتاج على حول الأمهات حيث كان فيه نصاب ، وكذا إذا مات بعض الأمهات وكان في الباقي منها مع النتاج نصاب ، زكى الجميع لحول الأمهات .
قوله: 16 ( أو كان بسبب إبدال ) إلخ: حاصله أن من أبدل ماشية بنصاب من نوعها ، فإنه يبنى على حول المبدلة كانت المبدلة ؛ نصابًا أو دون نصاب ، كانت للتجارة أو للقنية . كان الإبدال اختياريًا أو اضطراريًا . فهذه ثماني صور ، فتمثيل الشارح بدون النصاب مفهومه أحروى .
قوله: 16 ( بخلاف ما لو أبدلها ) إلخ: حاصله أن من عنده ماشية وأبدلها بغير نوعها من المواشي كمن أبدل بقرًا بغنم فإنه يستقبل مطلقًا ؛ كانت المبدلة نصابًا أو دون نصاب ، كانت للتجارة أو للقنية . كان البدل اختياريًا أو اضطراريًا . فهذه ثماني صور أيضًا ، يستقبل فيها ، مالم يقصد الفرار وكان المبدل نصابًا كما يأتي . بقي مالو أبدلها بنصاب عين ؛ فإن كانت للتجارة بني على حول أصلها ، كانت المبدلة نصابًا أو دون نصاب ، كان البدل اختياريًا أو اضطراريًا . فهذه أربع . وأما إن كانت للقنية وكانت نصابًا فكذلك: أي يبني على حول أصلها كان البدل اختياريًا أو اضطراريًا فهاتان صورتان ، وأما إن كان دون نصاب فإنه يستقبل بالثمن مطلقًا . كان البدل اختياريًا أو اضطراريًا ؛ فهاتان صورتان أيضًا . فجملة الصور أربع وعشرون . وكذلك مالو أبدل نصاب عين بماشية فإنه يستقبل بالماشية مطلقًا هذا حاصل ما قرر به الشراح قول خليل ، وكمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعين أو نوعها وإن لاستهلاك ؛ كنصاب فنية لا بمخالفها أو عينًا بماشية . قدم هذا المبحث المصنف هنا وقد أفدناك إياه والحمد لله .
قوله: 16 ( أو عاملة ) : أي هذا إذا كانت مهملة ، بل وإن كانت عاملة فتجب فيها الزكاة ، خلافًا للشافعية .
قوله: 16 ( أو كانت معلوفة ) : أي خلافًا للشافعية أيضًا ، والتقيد بالسائمة في الحديث لأنه الغالب على مواشي العرب ، فهو لبيان الواقع لا مفهوم له .
قوله: 16 ( أو بواسطة ) : كذا في الخرشي