الصفحة 383 من 1959

و ( عب ) و ( المج ) ، قال ( بن ) : وفيه نظر بل ظاهر النقل خلافه ؛ وذلك لأن المواق قصر ذلك على المتولد منها ومن الوحش مباشرة ، وأما إذا كان ذلك النتاج بواسطة أو أكثر فالزكاة واجبة فيه من غير خلاف . واستظهر ذلك البدر القرافي كذا في حاشية الأصل .

قوله: 16 ( وضمت الفائدة منها ) إلخ: أي سواء كانت نصابًا أو أقل .

وحاصلة: أن من كان له ماشية وكانت نصابًا ، ثم استفاد ماشية أخرى من نوعها بشراء أو دية أو هبة ، نصابًا أو لا ، فإن الثانية تضم للأولى وتزكى على حولها سواء حصل استفادة الثانية قبل كمال حول الأولى بقليل أو كثير . فإن كانت الأولى أقل من نصاب فلا تضم الثانية لها ، ولو كانت الثانية نصابًا . ويستقبل بهما من يوم حول الثانية .

قوله: 16 ( بخلاف الفائدة في العين ) : والفرق أن زكاة الماشية موكولة للساعي فلو لم تضم الثانية للنصاب الأول لأدى ذلك لخروجه مرتين وفيه مشقة واضحة ، بخلاف العين فإنها موكولة لأربابها ، وأما إذا كانت الماشية الأولى دون النصاب وقلنا يستقبل فلا مشقة كذا في الأصل .

قوله: 16 ( أما الإبل ) إلخ: قدمها لأنها أشرف النعم ولذا سميت جمالًا للتجمل بها قال تعالى: { ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون } .

قوله: 16 ( فيشمل الذكر والأنثى ) : أي لأن الشاة المأخوذة عن الإبل كالمأخوذة عن الغنم سنا وصفة . وسيأتي أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت