الصفحة 393 من 1959

ابن عبد السلام . نعم إن قامت بينة عمل بها إلا عام الأخذ فعلى ما وجد كذا في ( عب ) ، وفي ( بن ) اعتبار تبدئة العام الأول حتى في عام الاطلاع .

مسألة: يؤخذ من الخوارج عن طاعة الإمام زكاة الأعوام الماضية وقت القدرة عليهم ، إلا أن يدعوا دفعها فيصدقوا . ما لم يكن خروجهم على خروجهم على الإمام لمنعها فلا يصدقون في دفعها إلا ببينة .

قوله: 16 ( وفي خمسة أوسق ) : أي بشرط أن تكون في ملك واحد ، فلو خرج من الزرع المشترك ستة عشر وسقًا على أربعة فلا زكاة عليهم لعدم كمال النصاب لكل .

قوله: 16 ( ستون صاعًا ) : كل صاع: أربعة أمداد ، كل مد: رطل وثلث ، كل رطل: مائة وثمانية وعشرون درهمًا مكيًا ، لأنه ورد: ( الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة ) ، لأن مكة محل التجارة الموزونة والمدينة محل الزرع والبساتين ، فيعتنون بالكيل . وكل درهم خمسون وخمسا حبة من وسط الشعير . قال في المجموع: فيوزن القدر المعلوم من الشعير ، ويكال . ثم الضابط مقدار الكيل فلا يقال الوزن يختلف باختلاف الحبوب . وتقريب النصاب بكيل مصر أربعة أرادب وويبة ؛ وذلك لأن كل ربع مصري: ثلاثة آصع ، فالأربعة أرادب وويبة: ثلثمائة صاع وذلك قدر الخمسة الأوسق . لأن الجملة ألف مد ومائتان هذا كيلها ووزنها ألف وستمائة رطل .

قوله: 16 ( القطاني السبعة ) : أي وهي الحمص بكسر الميم وفتحها . والفول والللوبيا والعدس بفتح المهملتين ، والترمس بوزن بندق ، والجلبان بضم الجيم وسكون اللام ، والبسيلة بالياء المثناة وبدونها من لحن العوام كذا في الحاشية .

قوله: 16 ( الفجل الأحمر ) : صفة للفجل لا للحب ؛ يوجد في بلاد المغرب .

قوله: 16 ( لا في تين ) إلخ: أي لا تجب في غير هذه العشرين وإن كان بعضها ربويًا .

قوله: 16 ( ولا غير ذلك ) : أي كحب الفجل الأبيض والعصفر والتوابل ، وهي: الفلفل والكزبرة والأنيسون والشمار والكمون والحبة السوداء وغير ذلك من مصطلحات الطعام وإن كانت ربوية .

قوله: 16 ( بأرض خراحية ) : رد المصنف بالمبالغة على الحنفية القائلين لا زكاة في زرع الأرض الحراجية .

قوله: 16 ( كما أن العلف لا يسقط ) إلخ: أي خلافًا للشافعية .

قوله: 16 ( التي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت