الصفحة 398 من 1959

أن الوجوب باليبس ضعيف ( اه . من حاشية الأصل ) . والحق أن اليبس عير الإفراك كما هو معلوم بالمشاهدة .

قوله: 16 ( واستغنائه عن السقي ) : أي ولا يلزم من ذلك أنه أذا قطع لا ينقص ، بل المشاهد أنه إذا قطع في هذه الحالة قبل يبسه يضمر وينقص .

قوله: 16 ( لا باليبس ) إلخ: أي ولا يرد عليه قوله تعالى: { واتوا حقه يوم حصاده } لأن المراد وأخرجوا حقه يوم حصاده ، ووقت الإخراج متأخر عن وقت الوجوب .

قوله: 16 ( أو تصدق به ) : أي على الفقراء مالم يقصد به الزكاة ، أو يتصدق بجميعه فلا يحسب عليه زكاة .

قوله: 16 ( لايحسب أكل دابة ) : أي لمشقة التحرز منه ، فنزل منزلة الآفات السماوية ، وحينئذ فلا يجب عليه تكميمها لأنه يضر بها . وفي حاشية الأجهوري على الرسالة: أنه يعفى عن نجاسة الدواب حال درسها ، فلا يغسل الحب من بولها النجس . ( اه . من حاشية الأصل ) .

فرع: قال البرزلي لا زكاة فيما يعطيه لأهل الشرطة وخدمة السلطان ، وهو بمنزلة الجائحة .

قوله: 16 ( إذا حصل له ) إلخ: أي لكونه حصل قبل الوجوب ، فهو إنما يزكى على ملك الوارث . فإن ورث نصابًا ، وإن ورث أقل فلا زكاة إلا أن يكون له زرع يضمه له . وقيد عبد الحق كون زكاة الزرع الذي مات مالكه قبل الوجوب على ملك الوارث بما إذا لم تستغرق ذمة الميت الديون ، وإلا لوجب أن يزكي على ملك لأنه باق على ملكه ، ولا ميراث فيه لتقدم الدين .

قوله: 16 ( فلا زكاة على الأخ للأم ) : أي ما لم يكن عنده ما يكمل به النصاب من زرع اخر كما تقدم .

تنبيه: تجب الزكاة على بائع الزرع بعد الإفراك والطيب ، ويصدق المشتري في إخباره بالقدر حيث كان مأمونًا ، وإلا احتاط ؛ فإن أعدم البائع فعلى المشتري زكاته نيابة إن بقي المبيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت